تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
شرح
فمقتضى كلامه ( قدس سره ) هو التخيير بين الأمرين لأنّه يعمل بجميع رواياته . وإذن فلا بدّ من ذكر الروايات الواردة في المقام وهي على طوائف : الطائفة الأُولى : ما دلّ على البطلان بمقتضى الإطلاق كصحيحة أبي بصير المتقدمة ( 1 )( 1 ) في ص 63 .« عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض ، قال : يعيد حتّى يثبته » فإنّ الأمر بالإعادة يشمل صورتي الزيادة العمدية والسهوية . الطائفة الثانية : وهي بإزاء الأولى وهي صحاح : منها : صحيحة رفاعة قال : « كان علي ( عليه السلام ) يقول : إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر » ( 2 )( 2 ) الوسائل 13 : 365 / أبواب الطَّواف ب 34 ح 9 .. ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم « عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية أشواط قال : يضيف إليها ستّة » ( 3 )( 3 ) الوسائل 13 : 365 / أبواب الطَّواف ب 34 ح 8 .. ومنها : صحيحة أبي أيّوب « رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة قال : فليضم إليها ستّاً » ( 4 )( 4 ) الوسائل 13 : 365 / أبواب الطَّواف ب 34 ح 13 .. والتعارض بين الطائفتين بالتباين ، لأن كلَّا منهما بإطلاقهما يشمل الزيادة العمدية والسهوية ، وفي الطائفة الأُولى حكم بالفساد ولزوم الإعادة ، وفي الثانية حكم بالصحّة وتتميمها بستّة . الطائفة الثالثة : ما دلّ على البطلان في صورة العمد كمعتبرة عبد الله بن محمّد المتقدمة ( 5 )( 5 ) في ص 63 .« الطَّواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها ، فعليك الإعادة » ( 6 )( 6 ) الوسائل 13 : 366 / أبواب الطَّواف ب 34 ح 11 .فانّ الظاهر منها الزيادة العمدية ، لتشبيه الزيادة في الطَّواف بالزيادة
المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 72 | السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي