مسألة 306 : إذا دخل الطائف حجر إسماعيل بطل الشوط الَّذي وقع ذلك فيه فلا بدّ من إعادته والأولى إعادة الطَّواف بعد إتمامه ، هذا مع بقاء الموالاة ، وأمّا مع عدمها فالطواف محكوم بالبطلان وإن كان ذلك عن جهل أو نسيان ، وفي حكم دخول الحِجر التسلَّق على حائطه على الأحوط ، بل الأحوط أن لا يضع الطائف يده على حائط الحِجر أيضاً ( 1 ) .
شرح
عليه ، وما دلّ على المنع من الدخول في البيت حال الطَّواف منصرف عن التسلَّق على الشاذروان ، فالظاهر بطلان المقدار الَّذي تسلَّق عليه لا بطلان بقيّة الأشواط الَّتي لم يكن على الشاذَروان ، فعليه تدارك ذلك المقدار الَّذي تسلَّق على الشاذَروان ، والأحوط إتمام الطَّواف بعد تدارك ذلك المقدار ثمّ إعادته من أصله .
وهل له أن يمدّ يده حال الطَّواف على الحجر الأسود أو إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيرها أم لا ؟
اختلفت كلماتهم في ذلك ، بل حصل الاختلاف من عالم واحد كالعلَّامة ( 1 )( 1 ) قال بعدم الجواز في التذكرة 8 : 92 ، وبالجواز في القواعد 1 : 428 ..
ووجه الاشكال : أنّ الطَّواف هل يلزم أن يكون بتمام بدنه أو يكفي بمعظم بدنه ؟ فان اعتبرنا تمام البدن فلا يجتزئ بطوافه هذا ، لأن يده خرجت عن المطاف ، وإن قلنا بكفاية الصدق العرفي والاكتفاء بمعظم البدن فمدّ اليد إلى جدار الكعبة أو الحجر غير ضائر في الصدق المذكور .
ولا ريب أن هذا الصدق غير قابل للإنكار كما في الطَّواف في غير الكعبة ، ولكن الأحوط استحباباً هو الترك .
( 1 ) لا ريب في عدم جواز الدخول في حجر إسماعيل حال الطَّواف ، وهل يبطل طوافه برأسه أو يبطل ذلك الشوط الَّذي وقع فيه ؟ فيه كلام ، ففي صحيحة معاوية بن عمار « من اختصر في الحِجر الطَّواف فليعد طوافه » ( 2 )( 2 ) الوسائل 13 : 357 / أبواب الطَّواف ب 31 ح 3 .وظاهرها بطلان الطَّواف من