تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
الخروج عن المطاف إلى الداخل أو الخارج مسألة 304 : إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه ولزمته الإعادة ، والأولى إتمام الطَّواف ثمّ أعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف ( 1 ) .
شرح
( 1 ) إذا خرج الطائف عن المطاف فهل يصح طوافه أو يبطل أو فيه تفصيل ؟ قد يفرض أنّ الطائف يخرج عن المطاف ويدخل في الكعبة ، وقد يفرض خروجه عن مدور المطاف إلى الخارج . أمّا بالنسبة إلى الداخل فلا إشكال في البطلان في الجملة ويعيد ما أتى به من الأشواط ، وهل هذا حكم على الإطلاق أو يختص بما إذا لم يتجاوز النصف ؟ المشهور هو التفصيل بين التجاوز عن النصف وعدمه ، فان دخل الكعبة قبل التجاوز من النصف بطل طوافه وعليه إعادته من أصله ، وإن دخل إلى الكعبة بعد التجاوز من النصف فيبني على طوافه ويعيد نفس الشوط الَّذي أتى به داخل الكعبة . ولكن هذا التفصيل لم يرد في شيء من الروايات ، بل صحيحة ابن البختري تدل على البطلان على الإطلاق فعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في من كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها ، قال : يستقبل طوافه » ( 1 )( 1 ) الوسائل 13 : 378 / أبواب الطَّواف ب 41 ح 1 .فإنّها واضحة الدلالة على البطلان على الإطلاق ، سواء دخل الكعبة قبل التجاوز من النصف أو بعده . ولكن في صحيح الحلبي حكم بالبطلان فيما إذا دخل البيت قبل التجاوز من النصف كما جاء عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثمّ وجد من البيت خلوة فدخله كيف يصنع ؟ قال : يعيد طوافه ، وخالف السنّة » ( 2 )( 2 ) 3 ) الوسائل 13 : 379 / أبواب الطَّواف ب 41 ح 3 .. وفي مرسلة ابن مسكان قال : « حدثني من سأله عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط ، ثمّ وجد خلوة من البيت فدخله قال : نقض ( يقضي ) طوافه وخالف السنة فليعد » ( 3 )( 3 ) الوسائل 13 : 379 / أبواب الطَّواف ب 41 ح 4 ..
المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 47 | السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي