تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
وإذا كان يومين أو ثلاثة فالأحوط أن يفصل بين وظيفة يوم ويوم بعده بساعة ، وإذا ذكره بعد خروجه من مكة لم يجب عليه الرجوع بل يقضيه في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الأحوط ( 1 ) .
شرح
الجواهر ( 1 )( 1 ) الجواهر 20 : 26 .قيّد كلام الشرائع ( 2 )( 2 ) الشرائع 1 : 316 .بأيام التشريق التي هي زمان الرمي ، فإذا تذكر في مكة في غير أيام التشريق فلا يجب عليه العود إلى منى ، فحكمه حكم من تذكر في الطريق عند الخروج من مكة . ولا نعرف لما ذكره وجهاً ، فان الروايات فصلت بين بقائه في مكة وعدمه من دون فرق بين أيام التشريق وغيرها . نعم ورد في رواية عمر بن يزيد هذا التفصيل قال : « من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل فإن لم يحج رمى عنه وليه ، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه فإنه لا يكون رمي الجمار إلَّا أيام التشريق » ( 3 )( 3 ) الوسائل 14 : 262 / أبواب العود إلى منى ب 3 ح 4 .ولكن الرواية ضعيفة سنداً بمحمد بن عمر ، ولكن لا بأس بالعمل على طبق الرواية من باب الاحتياط . ويؤكد ما ذكرنا صحيح معاوية بن عمار الوارد في من نكس في رمي الجمار ، قال : « يعود فيرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة ، وإن كان من الغد » ( 4 )( 4 ) الوسائل 14 : 266 / أبواب العود إلى منى ب 5 ح 4 .فان مقتضى قوله : « وإن كان من الغد » جواز الرجوع في اليوم الرابع عشر لمن نسي الرمي في اليوم الثالث عشر بناء على وجوبه على من بات ليلته ، مع أن اليوم الرابع عشر ليس من أيام التشريق قطعاً . ( 1 ) لا ريب في أن من فاته الرمي في اليوم السابق يتداركه في اليوم اللَّاحق ، ولكن ورد في صحيحتين لمعاوية بن عمار أن يفصل بين كل رميتين بساعة ( 5 )( 5 ) الوسائل 14 : 262 / أبواب العود إلى منى ب 3 ح 2 ، 3 .ومقتضاهما هو