مسألة 435 : من نسي الرمي فذكره في مكة وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها ( 1 ) .
شرح
وتوضيح ما أفاده ( قدس سره ) أنه بعد الفراغ عن وجوب القضاء ولزوم الرميتين رمي لليوم السابق ورمي لليوم اللَّاحق ، أن الحكم المذكور بالتفريق وبإتيان رمي الأمس بكرة وبالحاضر عند الزوال حكم واحد مستفاد من إنشاء واحد ومن جملة واحدة ولا ريب في عدم وجوب الرمي عند الزوال إجماعاً ، بل وقته ما بين الطلوعين ( 1 )( 1 ) أي ما بين طلوع الشمس وغروبها .اتفاقاً ، فكيف يمكن القول بوجوب أصل التفريق واستحباب إيقاع رمي الأمس بكرة ورمي الحاضر عند الزوال ، مع أن منشأ الحكمين ومدركهما أمر واحد فلا يمكن القول بأن أصل التفريق واجب ، وخصوصية التفريق بالإتيان بكرة لرمي الأمس والإتيان بالرمي عند الزوال لرمي اليوم الحاضر مستحبة ، فلا دليل على التفريق ، بل مقتضى إطلاق الخبر مجرّد وجوب الرميتين ، فالحكم بالإتيان بكرة للأمس وبالحاضر عند الزوال استحبابي جزماً ، وقد تقدّمت ( 2 )( 2 ) في ص 405 .روايات كثيرة أن وقت الرمي ما بين الطَّلوعين .
ثانيهما : أن صحيحة ابن سنان واردة في من نسي رمي جمرة العقبة وهو من أعمال الحج بخلاف بقية رمي الجمار ، فطبعاً لا بد من تقديم رمي جمرة العقبة على بقية رمي الجمار ، لتقدّم أعمال الحج على ذلك ولزوم الإتيان برمي الجمار بعد أعمال الحج ، فتقديم المقضي الذي هو من أعمال الحج على طبق ما تقتضيه القاعدة ولا حاجة في تقديم ذلك إلى الرواية ، فلا يمكن التعدي من ذلك إلى رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر ، فإنهما على حد سواء من حيث خروجهما من أعمال الحج ، فلا يجب تقديم السابق المقضي على اللَّاحق .
( 1 ) من نسي الرمي ونفر إلى مكة ففي الروايات أنه لو كان في مكة رجع إلى منى ورمى الجمار فيها ، وإن كان قد خرج من مكة فليس عليه شيء ( 3 )( 3 ) الوسائل 14 : 261 / أبواب العود إلى منى ب 3 .ولكن صاحب