تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
مسألة 299 : إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ تذكرها بعد طوافه صحّ طوافه على الأظهر ، وإن كانت إعادته أحوط ، وإن تذكرها بعد صلاة الطَّواف أعادها ( 1 ) .
شرح
الصلاة مع العلم ، لحديث لا تعاد ( 1 )( 1 ) الوسائل 4 : 312 / أبواب القبلة ب 9 ح 1 .ولروايات خاصّة فارقة بين الجهل والنسيان ( 2 )( 2 ) الوسائل 3 : 474 / أبواب النجاسات ب 40 ، وص 479 ب 42 .. وأمّا الطَّواف فلأنّ المستفاد من موثق يونس ( 3 )( 3 ) المتقدِّم في ص 30 .أنّ النجاسة الواقعية غير ضائرة ولذا أمر بالبناء على طوافه والاعتداد بما مضى فيما إذا علم بالنجاسة في الأثناء ، ولا نحتمل الفرق بين الأشواط السابقة واللَّاحقة . على أنّه يكفينا عدم الدليل على الاعتبار على الإطلاق ، لأن مقتضى النص مانعية النجاسة بشرط العلم بها ، وأمّا لو لم يعلم بها فلا مانع . ( 1 ) ومما ذكرنا في المسألة السابقة يظهر الحال في النسيان ، فانّ الظاهر من النص مانعية النجاسة في صورة العلم بها لا المانعية مطلقاً ، فما نسب إلى جماعة منهم الشهيد في الدروس من البطلان في صورة النسيان ( 4 )( 4 ) الدروس 1 : 404 .كالصلاة ضعيف ، وحمل الطَّواف على الصلاة في النجاسة المنسية لا وجه له كما عرفت . بل لا يبعد دعوى إطلاق الموثق باعتبار ترك الاستفصال للجهل والنسيان ، بخلاف الصلاة فإنّه إنّما نقول ببطلانها في النجاسة المنسية لأدلَّة خاصّة في مورد النسيان . فإذن لا فرق في الحكم بالصحّة بين الجهل والنسيان .