مسألة 413 : يجوز للخائف على نفسه من دخول مكة أن يقدّم الطَّواف وصلاته والسّعي على الوقوفين ، بل لا بأس بتقديمه طواف النساء أيضاً فيمضي بعد أعمال منى إلى حيث أراد ( 1 ) .
مسألة 414 : من طرأ عليه العذر فلم يتمكن من الطَّواف كالمرأة التي رأت الحيض أو النفاس ولم يتيسر لها المكث في مكة لتطوف بعد طهرها ، لزمته الاستنابة للطواف ثم السّعي بنفسه بعد طواف النائب ( 2 ) .
مسألة 415 : إذا طاف المتمتع وصلى وسعى حل له الطيب وبقي عليه من المحرمات النساء بل الصيد أيضاً على الأحوط . والظاهر جواز العقد له بعد طوافه وسعيه ولكن لا يجوز له شيء من الاستمتاعات المتقدمة على الأحوط وإن كان الأظهر اختصاص التحريم بالجماع ( 3 ) .
شرح
( 1 ) قد قدّمنا حكم هذه المسألة فلا نعيد ، وقد عرفت من أن تقديم طواف النساء مختص بالخائف على نفسه من دخول مكة وأمّا غيره فلا يجوز له التقديم .
( 2 ) المستفاد من النصوص الواردة في الطَّواف ( 1 )( 1 ) الوسائل 13 : 389 / أبواب الطَّواف ب 47 ، 49 .أن الطَّواف له مراتب ثلاث لا ينتقل الفرض إلى المرتبة اللَّاحقة إلَّا بعد العجز عن السابقة ، الأولى : أن يطوف المكلف بنفسه مباشرة . الثانية : أن يطاف به بأن يحمله الإنسان فيطاف به . الثالث : أن يستنيب شخصاً ليطوف عنه ، ومن مصاديق ذلك المرأة الحائض التي لم يتيسر لها الطَّواف ، فان تمكنت من البقاء في مكة إلى آخر ذي الحجة وجب عليها البقاء لتطوف بنفسها ، وإن لم تتمكن من البقاء فاللازم عليها الاستنابة . وأمّا الطَّواف بها فلا يمكن أيضاً لعدم جواز دخولها المسجد ، وأمّا السعي فحيث لا تعتبر فيه الطهارة فالواجب عليها السعي بنفسها بعد طواف النائب .
( 3 ) مواطن التحلَّل ثلاثة :