تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
مسألة 395 : من لم يتمكَّن من الهدي ولا من ثمنه وصام ثلاثة أيام في الحج ثم تمكن منه وجب عليه الهدي على الأحوط ( 1 ) .
شرح
ضعيف سنداً ولم ينقل من طرقنا . والأولى ثبوت الكفارة أيضاً لأجل النبوي فيذبح شاتين للهدي والكفارة . ( 1 ) المعروف بين الأصحاب أنه لو صام ثلاثة أيام ثم وجد الهدي كان له المضي على الصوم وليس عليه الهدي . وعن بعضهم كالقاضي وجوب الهدي وأنه لا دليل على سقوطه حينئذ ( 1 )( 1 ) المهذب 1 : 259 .. يقع البحث تارة فيما تقتضيه النصوص وأُخرى فيما تقتضيه القاعدة المستفادة من الآية الكريمة . أمّا ما تقتضيه القاعدة المستفادة من الآية الشريفة كقوله : * ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ) * ( 2 )( 2 ) البقرة 2 : 196 .فوجوب الهدي ، لكشفه عن وجدان الهدي ، لأن الفقدان يعتبر في تمام الشهر على الترتيب بين وجدانه في يوم العيد أو في أيام التشريق أو في طول ذي الحجة ، فإذا وجد الهدي في شهر ذي الحجة فهو واجد له فلا ينتقل الفرض إلى البدل وهو الصيام ، ولذا لو علم بوجدان الهدي في اليوم الرابع عشر أو الخامس عشر من ذي الحجة ليس له الصوم . وبالجملة : لو كنّا نحن والآية ولم تكن في البين رواية لالتزمنا بوجوب الهدي وعدم سقوطه سواء صام أو لم يصم ، أمّا في فرض عدم الصوم فالأمر أوضح ، لعدم وقوع البدل فلا موجب لسقوط الهدي بعد وجدانه . وأمّا في فرض الصوم فكذلك لأنه ينكشف أنه كان واجداً للهدي ولكن لا يدري بذلك . نعم ، هنا رواية يظهر منها أن العبرة بالوجدان وعدمه إلى يوم النحر ، وهي رواية
المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 301 | السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي