تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
شرح
كطريق الكليني ( 1 )( 1 ) الكافي 4 : 509 / 9 .ولكن بقية الطرق صحيحة . والجواب عن ذلك أوّلًا : أن الرواية رويت بنحو آخر وهو قوله ( عليه السلام ) : « فلم يجد ما يهدي ولم يصم الثلاثة الأيام » وكلامنا في من صام . وثانياً : أن قوله : « فإن أيام الذبح قد مضت » ينافي مع المستفيضة المعتبرة وما تسالموا عليه من أن أيام الذبح تستمر إلى طول ذي الحجّة . وثالثاً : لو سلمنا أن المتن الثابت في الرواية هو ما ذكرناه أوّلًا « فلم يجد ما يهدي . . . أيذبح أو يصوم » وليس فيه « ولم يصم الثلاثة الأيام » فالسؤال والجواب واضحان في أنه لم يصم من الأول وقوله : « أيصوم » ظاهر في إنشاء الصوم بمكة وأنه يصوم أم يذبح فأجاب ( عليه السلام ) بأنه يصوم ، فحمله على استمرار الصوم بالصوم في بلده بمعنى أن وظيفته انقلبت إلى الصوم بعيد جدّاً . ورابعاً : أن التعليل لسقوط الهدي بقوله : « فإن أيام الذبح قد مضت » ظاهر في أن سبب الحكم بالسقوط هو مضى أيام الذبح صام أو لم يصم ، فتكون الرواية على هذا المتن مساوقة لمتنها الآخر وهو « ولم يصم الثلاثة الأيام » فتكون الرواية على كلا المتنين مخالفة لما تسالم عليه الأصحاب من عدم سقوط الهدي فيما إذا لم يصم الثلاثة فلا بدّ من رد علم هذه الصحيحة إلى أهلها ولا يمكن العمل بها . واستدل المشهور أيضاً بخبر حماد بن عثمان قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هدياً يوم خرج من منى ، قال : أجزأه صيامه » ( 2 )( 2 ) الوسائل 14 : 177 / أبواب الذبح ب 45 ح 1 .. والخبر صريح في مذهب المشهور ، ولكن الكلام في السند ، ففيه عبد الله بن بحر كما في الكافي ( 3 )( 3 ) الكافي 4 : 509 / 11 .وفي التهذيب والاستبصار عبد الله بن يحيى ( 4 )( 4 ) التهذيب 5 : 38 / 112 ، الاستبصار 2 : 260 / 919 .وهذا الاختلاف موجود