شرح
السلام ) فقال : أفلا صلاهما حيثما ذكر » ( 1 )( 1 ) الوسائل 13 : 429 / أبواب الطَّواف ب 74 ح 9 .فإن الراوي لما أخبر الإمام ( عليه السلام ) بأنه عاد إلى مكة وصلاهما في المقام قال ( عليه السلام ) : « أفلا صلاهما حيث ما ذكر » .
وأيضاً ورد الترخيص في خبر آخر بأنه يصلي في منى ولا يلزم عليه الرجوع إلى مكة ، وهو خبر عمر بن البراء « فمن نسي ركعتي طواف الفريضة حتى أتى منى ، أنه رخّص له أن يصليهما بمنى » ( 2 )( 2 ) الوسائل 13 : 427 / أبواب الطَّواف ب 74 ح 2 ..
وفي خبر هشام بن المثنى وحنان قالا : « طفنا بالبيت طواف النساء ونسينا الركعتين ، فلما صرنا ( مررنا ) بمنى ذكرناهما ، فأتينا أبا عبد الله ( عليه السلام ) فسألناه فقال : صلَّياهما بمنى » ( 3 )( 3 ) الوسائل 13 : 432 / أبواب الطَّواف ب 74 ح 17 ..
ومع هذه الأخبار الدالَّة على جواز إتيان الصلاة بمنى كيف يتم ما ذكره الشيخ وغيره من لزوم الرجوع إلى مكة ( 4 )( 4 ) التهذيب 5 : 137 ..
وما ذكره الحدائق وإن كان صحيحاً بالنظر إلى هذه الأخبار ، ولكن هذه الأخبار المجوّزة لإتيان الصلاة بمنى ضعيفة سنداً بهشام بن المثنى الذي ادعى صاحب الحدائق أنه صريح في عدم لزوم العود إلى مكة ، ولكن في التهذيب المطبوع قديماً وحديثاً هاشم ابن المثنى ( 5 )( 5 ) التهذيب 5 : 139 / 460 .وهو ثقة ، وكذلك في منتقى الجمان 2 : 506 ، 495 ( 6 )( 6 ) منتقى الجمان 3 : 307 .وكذا في النسخة الخطية التي تاريخ كتابتها سنة 1034 الموجودة عند الأخ العلَّامة السيد علاء الدين بحر العلوم ج 5 ص 139 .
إلَّا أن المذكور في الاستبصار هشام بن المثنى ( 7 )( 7 ) الاستبصار 2 : 235 / 817 .وكذلك في الكافي ( 8 )( 8 ) الكافي 4 : 426 / 4 .الذي هو