شرح
الإجماع على الصحة ، ولكن الشيخ ذهب إلى البطلان في كتابي التهذيب ( 1 )( 1 ) التهذيب 5 : 127 .والاستبصار ( 2 )( 2 ) الاستبصار 2 : 228 .واستدل بصحيحة علي بن يقطين وخبر علي بن أبي حمزة الواردين في الجاهل ( 3 )( 3 ) الوسائل 13 : 404 / أبواب الطواف ب 56 ح 1 ، 2 .لا الناسي ، ثم ذكر صحيح علي بن جعفر الدال على الصحة ( 4 )( 4 ) الوسائل 13 : 405 / أبواب الطَّواف ب 58 ح 1 .ولكنه حمله على طواف النساء وأيّد ذلك برواية معاوية بن عمار الواردة في من ترك طواف النساء ( 5 )( 5 ) الوسائل 13 : 407 / أبواب الطَّواف ب 58 ح 6 ..
وهذا من غرائب ما صدر منه ( قدس سره ) فإن المسألة إجماعية ، حتى أن الشيخ بنفسه ادعى الإجماع على الصحة في كتاب الخلاف ( 6 )( 6 ) تقدّم مصدره في الصفحة السابقة .. على أن المراد بالطواف الوارد في صحيح علي بن جعفر ليس هو طواف النساء ، لأن المسؤول هو طواف الفريضة وظاهره الطَّواف الذي فرضه الله تعالى في كتابه العزيز ، وهو طواف الحج في قبال ما سنّه رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) وطواف الفريضة وإن أُطلق على طواف النساء أحياناً في بعض الروايات ولكنه لا بدّ من حمله على نحو من المسامحة والعناية .
وبالجملة طواف النساء وإن كان واجباً ولكنه ليس ممّا فرضه الله في الكتاب ، بل هو عمل واجب مستقل سنّة النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) وتركه عمداً لا يضر بالحج فضلًا عن النسيان .
ثم إنّ كلمة الفريضة لم توجد في البحار الناقل عن قرب الإسناد ( 7 )( 7 ) البحار 96 : 206 / 3 وفيه « عن رجل ترك طوافاً أو نسي من طواف الفريضة » .وطريق المجلسي إلى قرب الإسناد نفس طريق الشيخ إليه ، وفي قرب الإسناد « رجل ترك طوافاً أو نسي من طواف الفريضة » ( 8 )( 8 ) قرب الإسناد : 244 / 969 .وفي التهذيب ورد « طواف الفريضة » .
ثم إنّ المقابلة بين الحج والعمرة المذكورة في صحيح علي بن جعفر قرينة قطعية