تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
مسألة 60 : لا يشترط في وجوب الحجّ على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها ( 1 ) ومع عدم الأمن لزمها استصحاب محرم لها ولو بأُجرة إذا تمكَّنت من ذلك ، وإلَّا لم يجب الحجّ عليها . مسألة 61 : إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كلّ يوم عرفة مثلًا واستطاع بعد ذلك وجب عليه الحجّ وانحلّ نذره ، وكذلك كلّ نذر يزاحم الحجّ ( 2 ) .
شرح
الرّابعة : تدل على أنّ المطلَّقة الرجعيّة تحج في عدّتها بإذن الزّوج كما في صحيحة معاوية بن عمار « المطلَّقة تحج في عدّتها إن طابت نفس زوجها » ( 1 )( 1 ) الوسائل 22 : 219 / أبواب العدد ب 22 ح 2 .، ومقتضى الجمع بين هذه الطوائف حمل إطلاق ما دلّ على أنّها لا تحجّ إلَّا مع الإذن على غير حجّ الإسلام ، وحمل ما دلّ على أنّها تحجّ مطلقاً على حجّة الإسلام ، فالنتيجة أنّ المطلَّقة الرجعيّة لا تستأذن في حجّة الإسلام وتستأذن في غيرها . ( 1 ) لإطلاق أدلَّة وجوب الحجّ عليها ، مضافاً إلى النصوص الخاصّة منها : صحيح سليمان بن خالد « في المرأة تريد الحجّ ليس معها محرم هل يصلح لها الحجّ ؟ فقال : نعم إذا كانت مأمونة » ( 2 )( 2 ) الوسائل 11 : 153 / أبواب وجوب الحجّ ب 58 ح 2 .وليعلم أنّ استصحاب المحرم لا خصوصيّة له ، وإنّما الميزان استصحاب من تثق به سواء كان محرماً أم غيره ، فذكر المحرم بخصوصه كما في المتن فيه مسامحة . ( 2 ) اختلف الفقهاء في هذه المسألة ، فقد نسب إلى المشهور ومنهم صاحب الجواهر ( 3 )( 3 ) الجواهر 17 : 347 .والسيِّد في العروة ( 4 )( 4 ) العروة الوثقى 2 : 242 / 3029 .تقديم النذر على الحجّ لانتفاء الاستطاعة حينئذ ، لأنّ المانع الشرعي كالعقلي فإن وجوب الوفاء بالنذر يزيل الاستطاعة فلا يكون مستطيعاً للحج أبداً .