تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
مسألة 267 : للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها أو ذقنها ، والأحوط أن تجعل القسم النازل بعيداً عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها ( 1 ) . مسألة 268 : كفّارة ستر الوجه شاة على الأحوط ( 2 ) .
شرح
عنوان التغطية على ذلك ، فلا بدّ بحسب الروايات من استثناء الإسدال من حرمة التغطية ، لا أن عنوان التغطية مرتفع من أصله وأنّه لا يصدق على الإسدال . وقد عرفت أنّ الروايات لمعارضتها بالنسبة إلى الزائد من طرف الأنف ساقطة ، والمرجع هو إطلاق ما دلّ على أن إحرام المرأة في وجهها ، والمعتبر صدق كونها مكشوفة وعدم تحقق عنوان التغطية ، فلا يضر ستر بعض الوجه الَّذي لا ينافي عنوان كشف الوجه ، كما لا إشكال في إسدال الثوب إلى طرف الأنف الأعلى قدر ما تبصر . ( 1 ) قد عرفت حكم هذه المسألة مما ذكرناه في المسألة السابقة . ( 2 ) نسب الشهيد إلى الشيخ أن كفّارة تغطية المحرمة وجهها شاة ( 1 )( 1 ) الدروس 1 : 379 ، المبسوط 1 : 320 .، وعن الحلبي لكل يوم شاة إذا كانت اختيارية وإلَّا فشاة لجميع المدّة ( 2 )( 2 ) الكافي في الفقه : 204 .، ولا نص في المقام ولا شهرة ، فإذن يدخل المقام فيما لا نص فيه ، والأحوط وجوبها لخبر علي بن جعفر المتقدِّم ( 3 )( 3 ) في ص 407 .مكرّراً بناءً على نسخة « جرحت » .