تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
21 - التظليل للرِّجال مسألة 269 : لا يجوز للرّجل المحرم التظليل حال سيره بمظلة أو غيرها ، ولو كان بسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة ونحوها ، ولا بأس بالسير في ظل جبل أو جدار أو شجر ونحو ذلك من الأجسام الثابتة ، كما لا بأس بالسير تحت السحابة المانعة عن شروق الشمس . ولا فرق في حرمة التظليل بين الراكب والراجل على الأحوط ، والأحوط بل الأظهر حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم ، بأن يكون ما يتظلَّل به على أحد جوانبه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) المعروف بين الأصحاب حرمة التظليل على الرجال بأن يستظل من الشمس حال الركوب ، بل ادعي عليه الإجماع وعدم الخلاف ، ونقل عن ابن الجنيد أنّه قال : يستحب للمحرم أن لا يظلل على نفسه ( 1 )( 1 ) نقل عنه في المختلف 4 : 108 .فإن أراد بالاستحباب مجرّد المحبوبية فغير صريح في الخلاف ، وإن أراد معناه الاصطلاحي فهو مخالف ، ولكن لا يعبأ بخلافه بعد استفاضة الروايات في المنع ، ففي بعضها النهي عن الركوب في القُبة ، وفي بعضها النهي عن الركوب في الكنيسة ، وفي آخر الأمر بالاضحاء ، وفي بعض آخر النهي عن التستّر عن الشمس ، وفي بعضها النهي عن التظليل ( 2 )( 2 ) الوسائل 12 : 515 / أبواب تروك الإحرام ب 64 ح 1 ، 4 ، 11 ، 9 ، 3 .. وبالجملة : لا ينبغي الريب في أصل الحكم ، إلَّا أنّ السبزواري استشكل في أصل الحكم قال : والمسألة عندي محل إشكال ( 3 )( 3 ) الذخيرة : 598 السطر 18 .لروايات توهم منها الاستحباب وعدم الوجوب . منها : صحيحة الحلبي ( 4 )( 4 ) الوسائل 12 : 516 / أبواب تروك الإحرام ب 64 ح 2 ، 5 .، لقوله : فيها « ما يعجبني » وقال : وظاهر ذلك الأفضلية