تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
شرح
الخبر ضعيف ، لضعف إسناد الشيخ إلى العباس بن معروف ، لأن فيه أبا المفضل عن ابن بطة وهما ضعيفان عن أحمد بن أبي عبد الله ( 1 )( 1 ) راجع الفهرست : 118 / 518 .فالتعبير عنه بالصحيح كما في دليل الناسك ( 2 )( 2 ) دليل الناسك : 220 .في غير محلِّه . ومن جميع ما ذكرناه يظهر أنّه لا وجه لما ذكره شيخنا الأُستاذ من الاحتياط في المقام ، حيث إنّه ( قدس سره ) احتاط أوّلًا في وجوب البقرة في المرة الثانية في الكاذب ثمّ احتاط ثانياً في وجوب البدنة في الكاذب مطلقاً ( 3 )( 3 ) دليل الناسك ( المتن ) : 219 .فإنّه لو تمّ الفقه الرضوي سنداً لا بدّ من الفتوى بوجوب البقرة في المرة الثانية ، وإن لم يتم كما لا يتم فمقتضى إطلاق صحيح سليمان بن خالد وجوب دم شاة ، وإجزاء البقرة عن الشاة يحتاج إلى الدليل ، ومجرد فتوى المشهور والفقه الرضوي لا يوجب رفع اليد عن الشاة ، فما احتاط من وجوب البقرة في المرة الثانية خلاف الاحتياط . نعم ، الأحوط هو الجمع بين البقرة والشاة ، وأمّا الاحتياط الثاني وهو وجوب البدنة حتّى في المرّة الأُولى والثانية أيضاً على خلاف الاحتياط ، إذ لو تمّ الفقه الرضوي وجب التكفير بالبدنة في المرة الثالثة ، ولا مورد للاحتياط بالبدنة في المورد الأوّل والثاني ، وإن لم يتم تجب الشاة في الحلف الكاذب على الإطلاق ، وإجزاء البدنة يحتاج إلى الدليل ، والظاهر أنّه ( قدس سره ) استند إلى إطلاق خبر العباس بن معروف ، واحتاط في البدنة في المرة الأُولى والثانية ، وقد عرفت أنّ الخبر ضعيف ، فالمتعين في المرة الأُولى شاة ، وفي المرة الثانية شاتان ، وبقرة للمرة الثالثة ، ولا دليل على إجزاء البدنة عن الشاة أو الجزور . فرع : هل يعتبر التتابع وإتيان الحلف ولاء في الثلاث في مقام واحد وموضوع واحد كما في بعض الروايات المعتبرة ( 4 )( 4 ) الوسائل 13 : 146 / أبواب بقية كفارات الإحرام ب 1 ح 3 5 .فلو حلف صادقاً متكرراً من دون ولاء لا