تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
شرح
أمّا ثبوت الشاة في المرة الأُولى فلصحيح معاوية بن عمار وصحيح أبي بصير « وإذا حلف يميناً واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه » ( 1 )( 1 ) الوسائل 13 : 146 / أبواب بقية كفارات الإحرام ح 3 ، 7 ، 6 ، 2 ، 1 .. وأمّا ثبوت البقرة في المرة الثالثة فلصحيح محمّد بن مسلم « من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم ، فقيل له : الَّذي يجادل وهو صادق ؟ قال : عليه شاة والكاذب عليه بقرة » ( 2 )( 2 ) الوسائل 13 : 146 / أبواب بقية كفارات الإحرام ح 3 ، 7 ، 6 ، 2 ، 1 .يعني إذا جادل صادقاً زائداً على مرتين فعليه شاة ، وإذا جادل زائداً على مرّتين فعليه بقرة ، ولصحيح الحلبي « إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه ، وعلى المخطئ بقرة » ( 3 )( 3 ) الوسائل 13 : 146 / أبواب بقية كفارات الإحرام ح 3 ، 7 ، 6 ، 2 ، 1 .فانّ المستفاد منه أنّ الحلف الصادق إذا زاد على مرتين فعليه دم ، والكاذب المعبر عنه بالخطإ إذا زاد على مرتين فعليه بقرة ، هذا حال الكذب الأوّل والثالث . وأمّا الكذب الثاني ، فلم يذكر في الروايات صريحاً ولكن نلتزم فيه بوجوب الشاة أيضاً ، لصحيحة سليمان بن خالد « في الجدال شاة » ( 4 )( 4 ) الوسائل 13 : 146 / أبواب بقية كفارات الإحرام ح 3 ، 7 ، 6 ، 2 ، 1 .فان مدلوله وجوب الشاة في الجدال سواء كان صادقاً أو كاذباً في المرّة الأُولى أو الثانية ، ولكن نخرج عنه في الحلف الصادق في المرة الأُولى والثانية ، وكذلك نخرج عنه في المرة الثالثة لليمين الكاذبة ، لأن فيها بقرة فتبقى المرة الأُولى والثانية لليمين الكاذبة باقية تحت إطلاق الصحيح . فالنتيجة أنّ الحلف الكاذب في المرة الأُولى يوجب شاة وفي المرة الثانية شاتين وفي المرة الثالثة بقرة . بقي شيء : وهو أنّه روى العياشي في تفسيره عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : « من جادل في الحجّ فعليه إطعام ستّة مساكين لكل مسكين نصف صاع إن كان صادقاً أو كاذباً ، فان عاد مرتين فعلى الصادق شاة ، وعلى الكاذب بقرة » ( 5 )( 5 ) الوسائل 13 : 148 / أبواب بقية كفارات الإحرام ب 1 ح 10 .وهذه الرواية تكون معارضة لجميع الروايات المتقدِّمة ، ولكنّها ضعيفة للإرسال فتسقط . وورد في خبر أبي بصير وجوب الجزور في مطلق الجدال كذباً متعمداً ( 6 )( 6 ) الوسائل 13 : 147 / أبواب بقية كفارات الإحرام ب 1 ح 9 ، تفسير العياشي 1 : 95 .ولكن