مسألة 252 : لا كفّارة على المجادل فيما إذا كان صادقاً في قوله ولكنّه يستغفر ربّه ، هذا فيما إذا لم يتجاوز حلفه المرّة الثانية ، وإلَّا كان عليه كفّارة شاة . وأمّا إذا كان الجدال عن كذب فعليه كفّارة شاة للمرة الأولى ، وشاة أخرى للمرة الثانية وبقرة للمرة الثالثة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) المشهور بين الأصحاب عدم الكفّارة في الحلف الصادق في المرة الأُولى والثانية ، وثبوتها في المرة الثالثة وهي شاة ، وأمّا في الحلف الكاذب مرّة شاة ومرتين بقرة وثلاثاً بدنة ، ولكن في استفادة ذلك كلَّه على هذا الترتيب من النصوص إشكال ، وإنّما هذا الترتيب مذكور في الفقه الرضوي ( 1 )( 1 ) فقه الرضا : 217 .الَّذي أفتى على طبقه ابن بابويه ( 2 )( 2 ) نقله عنه الصدوق في الفقيه 2 : 212 .وقد ذكرنا غير مرة أنّ الفقه الرضوي ضعيف جدّاً ، بل لم يعلم أنّه رواية حتّى يقال بالجبر بعمل المشهور ، بل من المحتمل أنّه تأليف أحد العلماء ، وعلى فرض اعتباره يعارض بما دلّ على خلافه .
فالصحيح أن يقال : إنّ الحلف الصادق لا كفّارة فيه في المرة الأُولى والثانية ، لعدم الدليل أوّلًا ، ولمفهوم الصحاح الدالَّة على ثبوت الكفّارة في المرة الثالثة ثانياً ، فانّ المستفاد من قوله : « إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم » ( 3 )( 3 ) الوسائل 13 : 147 / أبواب بقية كفارات الإحرام ب 1 ح 7 .عدم ثبوت الدم إذا حلف دون الثلاثة . ويدلُّ على عدم ثبوت الكفّارة في الأقل من الثلاثة أيضاً ما ورد في بعض الروايات من أنّه لا كفّارة على الجدال الصادق مطلقاً ( 4 )( 4 ) الوسائل 13 : 147 / أبواب بقية كفارات الإحرام ب 1 ح 8 ، 6 ، 7 .خرجنا عنه في الحلف الصادق المتكرر ثلاثاً ، وأمّا وجوب الشاة في المرّة الثالثة فيدل عليه عدّة من الصحاح ( 5 )( 5 ) الوسائل 13 : 147 / أبواب بقية كفارات الإحرام ب 1 ح 8 ، 6 ، 7 ..
وأمّا الحلف الكاذب ، ففي المرة الأُولى شاة وفي الثالثة بقرة كما جاء ذلك في روايات معتبرة .