شرح
والعنبر والزعفران والورس » ( 1 )( 1 ) الوسائل 12 : 446 / أبواب تروك الإحرام ب 18 ح 16 ..
ورواها أيضاً في الوسائل في آداب الحمام ، ولكن ذكر « العود » بدل « الورس » ( 2 )( 2 ) الوسائل 2 : 152 / أبواب آداب الحمام ب 97 ح 2 .فيكون الورس مذكوراً في صحيح معاوية بن عمار فقط ، والنتيجة أيضاً المنع عن خمسة أشياء .
وفي معتبرة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال « الطيب : المسك والعنبر والزعفران والعود » ( 3 )( 3 ) الوسائل 12 : 446 / أبواب تروك الإحرام ب 18 ح 15 ..
فتكون هذه الروايات الثلاث المعتبرة مقيّدة للروايات المطلقة ، خصوصاً صحيح معاوية بن عمار الَّذي صرّح بالكراهة لبقية أفراد الطيب وعدم الحرمة ، فلا بدّ من رفع اليد عن العمومات واختصاص الحكم بالتحريم بالمذكورات في الروايات الخاصّة وتجويز بقيّة أفراد الطيب ، سواء كان من الطيب المستعمل في تلك الأيّام أو في هذه الأزمنة المسمّى بالعطر كماء الورد وعطر الورد وعطر الرازقي والياس ونحو ذلك .
بقي الكلام في اختلاف الروايات الخاصّة من حيث اشتمال بعضها على الورس دون العود ، واشتمال بعضها الآخر على العود دون الورس وتكون بينها معارضة ، لأن مقتضى صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة عبد الغفار اختصاص المنع بالمذكورات فيهما وجواز العود ، ومقتضى صحيحة ابن أبي يعفور جواز استعمال الورس واختصاص المنع بالثلاثة والعود ، ولكن التعارض بالظهور والصراحة ونرفع اليد عن ظهور بعضها بصراحة الآخر ، لظهور صحيحتي معاوية بن عمار وعبد الغفار في جواز استعمال العود لأنّه بالإطلاق ، وصحيح ابن أبي يعفور صريح في المنع عن العود ، كما أنّ الصحيحتين صريحتان في المنع عن الورس وصحيحة ابن أبي يعفور ظاهرة في جواز الورس ، فيرفع اليد عن ظهور البعض في الجواز بصراحة الآخر في المنع والنتيجة هي حرمة الخمسة . نعم ، لا ريب أنّ الأحوط هو الاجتناب عن كل طيب .