تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
شرح
للمنع بأربعة أشياء ، جواز استشمام غير الطيب الَّذي يطلب منه الرائحة الطيبة كالفواكه والأثمار الطيبة المعدّة للأكل ، وذلك لأنّ المذكور في صدر الصحيحة تحريم الطيب ومسّه ثمّ ذكر في ذيل الصحيحة أنّ المحرّم إنّما هو أربعة أشياء ، فهي واضحة الدلالة على أن بقية الأجسام الطيّبة يجوز أكلها وشمّها ، وأن حرمة الشم وغيره من الاستعمالات تختص بالأربعة ، فالمنع أكلا وشمّاً مختص بالأربعة ، وأمّا غيرها ممّا له رائحة طيّبة فلا منع عنه لا أكلا ولا شمّاً . ويؤكَّد ما ذكرنا ما ورد من جواز شم النباتات البرية ممّا له رائحة طيّبة كالنصوص الدالَّة على جواز شمّ الإذخر والقيصوم والشيح والخزامي وأشباهه ( 1 )( 1 ) الوسائل 12 : 453 / أبواب تروك الإحرام ب 25 ح 1 وغيره .فيظهر منها أنّ الممنوع شمّ الطيب الَّذي يطلب منه الرائحة الطيبة لا شمّ النباتات الطيّبة ونحوها ممّا لا يطلب منه مجرد الرائحة الطيّبة كالفواكه والأثمار الطيّبة ، فما ذكرناه في المتن من لزوم الإمساك عن شمّها حين الأكل مبني على الاحتياط . ثمّ إن صاحب الحدائق ( قدس سره ) ذكر أنّه لا بدّ من إضافة الريحان إلى الأفراد المذكورة الممنوعة فيكون الممنوع ستّة أشياء ( 2 )( 2 ) الحدائق 15 : 419 .، وذلك لدلالة صحيحة عبد الله بن سنان وخبر حريز على تحريم الريحان ، ففي صحيح عبد الله بن سنان « لا تمس الريحان وأنت محرم » ونحوه صحيح آخر له ( 3 )( 3 ) الوسائل 12 : 445 / أبواب تروك الإحرام ب 18 ح 10 ، 11 ، 3 .وفي خبر حريز « لا يمس المحرم شيئاً من الطيب ولا الريحان ولا يتلذّذ به » ( 4 )( 4 ) الوسائل 12 : 445 / أبواب تروك الإحرام ب 18 ح 10 ، 11 ، 3 .. وإنّما عبّرنا عنه بالخبر لعدم ثبوت كونه صحيحاً ، فانّ الشيخ وإن رواه بطريق صحيح عن حريز عن الصادق ( عليه السلام ) ( 5 )( 5 ) التهذيب 5 : 297 / 1007 .ولكن الكليني رواه عن حريز عمّن أخبره عن الصادق ( عليه السلام ) ( 6 )( 6 ) الكافي 4 : 353 / 2 .وذكرنا سابقاً أنّه يبعد رواية حريز تارة مرسلًا
المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 404 | السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي