تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨

2 - مجامعة النساء

مسألة 219 : يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتّع وأثناء العمرة المفردة وأثناء الحجّ ، وبعده قبل الإتيان بصلاة طواف النِّساء ( 1 ) .
شرح
كالخنفساء ، بل كثير من السباع كالهرة والذئب ، فمقتضى القاعدة عدم ثبوت الكفّارة فيه ، لعدم القيمة له ولم يرد نص خاص في تعيين الكفّارة . وأمّا إذا كان المحرّم ممّا له قيمة كالصقر والباز ، ولعل القردة من هذا القبيل لحصول الخدمة منه ، فالظاهر ثبوت الكفّارة فيه وهي قيمته فان قوله ( عليه السلام ) : « وفيما سوى ذلك قيمته » ( 1 )( 1 ) الوسائل 13 : 5 / أبواب كفارات الصيد ب 1 ح 2 .يشمل المحرم الأكل ، فكل حيوان غير منصوص عليه بكفارة خاصّة مشمول لهذا العنوان أي « وفيما سوى ذلك قيمته » . ويؤيد ما ذكرنا ثبوت الكفّارة في النصوص في الحيوانات المحرمة كالقنفذ واليربوع والضب والزنبور . ( 1 ) هذا الحكم مقطوع به عند الأصحاب والأصل فيه قوله تعالى : * ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ ولا فُسُوقَ ولا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) * ( 2 )( 2 ) البقرة 2 : 197 .من دون فرق بين العمرة المفردة وعمرة التمتّع والحجّ ، وقد فسّر الرفث في روايات صحيحة بالجماع ( 3 )( 3 ) الوسائل 12 : 463 / أبواب تروك الإحرام ب 32 ح 1 وغيره .. ولكن الاستدلال بالآية لا يتم في العمرة المفردة ، لأن أشهر الحجّ وهي الأشهر الثلاثة ، شوال وذو القعدة وذو الحجة ، تختص بالحج وبعمرة التمتّع ، وأمّا المفردة فيصح الإتيان بها في طول السنة ولا تختص بأشهر الحجّ .