ثالثاً : لا يجوز تقديم الطَّواف والسعي على الوقوفين في حجّ التمتّع مع الاختيار ، ويجوز ذلك في حجّ الإفراد ( 1 ) .
رابعاً : أنّ إحرام حجّ التمتّع يكون بمكَّة وأمّا الإحرام في حجّ الإفراد فهو من أحد المواقيت الآتية ( 2 ) .
خامساً : يجب تقديم عمرة التمتّع على حجّه ، ولا يعتبر ذلك في حجّ الإفراد ( 3 ) .
شرح
( 1 ) أمّا عدم جواز تقديمهما على الوقوفين في حجّ التمتّع فيأتي في المسألة 412 إن شاء الله تعالى .
وأمّا جواز تقديمهما في حجّ الإفراد فهو قول الأكثر ، وتدل عليه الأخبار الكثيرة المعتبرة ،
منها : صحيحة حماد بن عثمان قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مفرد الحجّ أيعجّل طوافه أو يؤخره ؟ قال : هو والله سواء عجّله أو أخّره » ( 1 )( 1 ) الوسائل 11 : 282 / أبواب أقسام الحجّ ب 14 ح 1 ..
( 2 ) محل الإحرام لحجّ التمتّع بطن مكَّة على ما سيأتي في بحث المواقيت في المسألة 163 وفي المسألة 361 .
وأمّا المفرد للحج فمحل إحرامه أحد المواقيت الآتية ، لأن من أتى على ميقات لزمه الإحرام منه ، ولا يجوز لمن يريد النسك المرور من الميقات بدون الإحرام منه ، نعم لو كان منزله دون الميقات فمنزله ميقاته ، ولا يجب عليه أن يذهب إلى الميقات ، كما أنّه لو كان من أهل مكَّة أحرم منها كالمتمتع .
( 3 ) أمّا لزوم تقديم العمرة على الحجّ في التمتّع فقد تقدّم وجهه في المسألة 147 .
وأمّا في حجّ الإفراد فقد عرفت أنّ المشهور بين الفقهاء تقديم الحجّ على العمرة المفردة ، وإن كان لا دليل عليه ولكنّه أحوط .