تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
شرح
الرّابع : أنّه إذا زالت الشمس من يوم التروية وخاف فوت الوقوف فله العدول وإن لم يخف الفوت فهو مخير بين العدول والإتمام ، حكاه صاحب الجواهر عن بعض متأخري المتأخرين ( 1 )( 1 ) الجواهر 18 : 35 .. الخامس : زوال يوم التروية ، فإن تمكَّن من إتمام عمرته قبل زوال يوم التروية فهو ، وإلَّا بطلت متعته ويجعلها حجّة مفردة ، حكي ذلك عن والد الصدوق ( 2 )( 2 ) حكى عنه في المختلف 4 : 231 .والمفيد ( 3 )( 3 ) حكى عنه في السرائر 1 : 582 ، والموجود في المقنعة : 431 خلافه كما نبّه عليه في المختلف .. السّادس : غروب الشمس من يوم التروية اختاره الصدوق في المقنع ( 4 )( 4 ) المقنع : 265 .والحلبي ( 5 )( 5 ) الكافي للحلبي : 194 .. السّابع : ظهر يوم عرفة عن الشيخ في النهاية ( 6 )( 6 ) النهاية 247 .. ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار الواردة في المقام وهي على طوائف ، فينبغي أن نتكلَّم أوّلًا فيما تقتضيه القاعدة ، وثانياً فيما تقتضيه النصوص ، فإن لم يمكن العمل بها لتعارضها واختلافها فالمرجع حينئذ هو القاعدة . أمّا الأوّل : فلا إشكال في أنّ القاعدة تقتضي عدم جواز العدول عمّا هو وظيفته إلى غيرها ، فمن وجب عليه حجّ التمتّع لا ينتقل فرضه إلى غيره من القسمين الآخرين الإفراد والقِران إلَّا بدليل خاص . فلو فرضنا أنّه لم يتمكَّن من إتيان حجّ التمتّع ابتداءً أو إتماماً يكشف ذلك عن عدم وجوب حجّ التمتّع عليه من أوّل الأمر ، والانقلاب إلى غيره يحتاج إلى دليل خاص . وأمّا الثّاني : فاعلم أنّ الرّوايات الَّتي دلَّت على حدّ الضيق المسوّغ للعدول على أقسام .