ولا يشترط ذكر اسمه ( 1 ) كما يعتبر فيها قصد النيابة ( 2 ) .
مسألة 112 : كما تصحّ النيابة بالتبرّع وبالإجارة تصحّ بالجعالة وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك ( 3 ) .
مسألة 113 : من كان معذوراً في ترك بعض الأعمال ، أو في عدم الإتيان به على الوجه الكامل لا يجوز استئجاره ، بل لو تبرّع المعذور وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله ( 4 ) .
شرح
( 1 ) يدل عليه صحيح البزنطي أنّه قال : « سأل رجل أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) عن الرّجل يحجّ عن الرّجل يسمّيه باسمه ؟ قال : إن الله لا يخفى عليه خافية » ( 1 )( 1 ) الوسائل 11 : 188 / أبواب نيابة الحجّ ب 16 ح 5 ..
نعم ، في صحيحة محمّد بن مسلم أنّه يسمّيه قال « قلت له : ما يجب على الَّذي يحجّ عن الرّجل ؟ قال : يسمّيه في المواطن والمواقف » ( 2 )( 2 ) الوسائل 11 : 187 / أبواب نيابة الحجّ ب 16 ح 1 .إلَّا أنّ الجمع العرفي بينهما يقتضي حمل ما دلّ على التسمية على الاستحباب .
( 2 ) فإنّ العمل الصادر عن شخص لا يقع عن غيره إلَّا إذا قصد النائب بعمله النيابة عن الغير ، فإنّ النيابة عنوان قصدي لا يتحقق إلَّا بالقصد ، فإنّ النائب وإن كان يمتثل الأمر المتوجّه إلى نفسه بسبب النيابة ولا يقصد امتثال الأمر المتوجّه إلى المنوب عنه ، ولكن متعلَّق أمر النائب العمل للغير فلا بدّ وأن يقصد بعمله نيابته عن الغير .
( 3 ) لإطلاق أدلَّة الجعالة ونفوذ الشرط .
( 4 ) قد ذكرنا في بحث قضاء الصلاة ( 3 )( 3 ) في المسألة [ 1824 ] .، أنّ من كان مكلَّفاً بإتيان واجب من الواجبات يجب عليه أن يأتي به تام الأجزاء والشرائط ، ولا ينتقل الأمر إلى البدل الفاقد لبعض الأجزاء والشرائط إلَّا بعد العذر عن إتيان الواجد ، ومقام الاستنابة