إلَّا أنّه يجوز لولده المؤمن أن ينوب عنه في الحجّ ( 1 ) .
مسألة 110 : لا بأس بالنيابة عن الحي في الحجّ المندوب تبرّعاً كان أو بإجارة ( 2 ) وكذلك في الحجّ الواجب إذا كان معذوراً عن الإتيان بالعمل مباشرة على ما تقدّم ولا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك [ في المناسك الطبعة الثانية عشرة زيادة قوله : وأمّا النيابة عن الميت فهي جائزة مطلقاً ، سواء كانت بإجارة أو تبرّع وسواء كان الحج واجباً أو مندوباً ] ( 3 ) .
مسألة 111 : يعتبر في صحّة النيابة تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين ( 4 )
شرح
يخفف عنه » ( 1 )( 1 ) الوسائل 11 : 197 / أبواب نيابة الحجّ ب 25 ح 5 .لإطلاقها فتحمل على كون الناصب أباً للنائب .
( 1 ) لما عرفته في هذه الصحيحة : من قوله « إن كان أباك فنعم » .
( 2 ) هذا ممّا لا ريب فيه ولا إشكال ، وقد دلَّت على ذلك روايات كثيرة وقد عقد في الوسائل الباب 25 من أبواب النيابة لاستحباب التطوّع بالحج والعمرة عن المؤمنين أحياءً وأمواتاً ( 2 )( 2 ) الوسائل 11 : 196 .، وعليه السيرة وعمل الأصحاب . وقال الشهيد في الدروس : وقد أُحصي في عام واحد خمسمائة وخمسون رجلًا يحجّون عن علي بن يقطين صاحب الكاظم ( عليه السلام ) وأقلَّهم بسبعمائة دينار وأكثرهم عشرة آلاف دينار ( 3 )( 3 ) الدروس 1 : 319 ..
( 3 ) لا ريب في أنّ مقتضى القاعدة عدم سقوط الواجب عن ذمّة المكلَّف بفعل شخص آخر ، ولذا لا تجوز النيابة عن الحي في الواجبات أصلًا ، ولكن ورد النص في خصوص الحجّ الواجب أنّه يجب على المستطيع العاجز عن المباشرة لهرم أو مرض أن يرسل شخصاً ليحج عنه على ما تقدّم تفصيله في المسألة 63 .
( 4 ) ولو بالإجمال ، لقابليّة وقوع الفعل عن متعدِّد لا يتشخّص لأحدهم إلَّا بتعيينه .