تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
مسألة 114 : إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمّة المنوب عنه ، فتجب الاستنابة عنه ثانية فيما تجب الاستنابة فيه ( 1 ) . وإن مات بعد الإحرام أجزأ عنه وإن كان موته قبل دخول الحرم على الأظهر ( 2 ) .
شرح
رخص رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) لهم ذلك كما في النصوص ( 1 )( 1 ) الوسائل 14 : 28 / أبواب الوقوف بالمشعر ب 17 .، فليس الحكم الثابت لهم حكماً عذريّاً حتّى يقال بعدم جواز استنابتهم مع التمكَّن من غيرهم . ( 1 ) لما تقدّم من كون الأصل عدم فراغ ذمّة المنوب عنه بمجرّد الاستئجار وعدم صدور العمل المستأجر عليه من النائب ، وإن مات في الطريق وقبل أن يشرع في الأعمال ، وذلك لأنّ موضوع الإجزاء حسب ما يستفاد من النص ، هو الشروع في الأعمال ولو بالدخول في الإحرام ، وأمّا إذا سافر ومات في الطريق قبل أن يحرم فلا يصدق عليه أنّه شرع في الأعمال ، فإنّ الخروج من البيت والسفر ونحو ذلك ممّا يتوقف عليه الحجّ من مقدّمات الحجّ للوصول إلى إعماله ، وليس من أعمال نفس الحجّ وأفعاله ، فما دلّ على الإجزاء بالشروع في بعض الأعمال لا يشمل ما إذا خرج من البيت قاصداً للحج ومات قبل أن يحرم ، خصوصاً إذا مات النائب في بيته ومنزله قبل أن يشرع في السفر . ( 2 ) لصدق عنوان أنّه مات في الطريق بعد الشروع في الأعمال وقبل الانتهاء من مناسكه ، كما في موثق إسحاق بن عمار قال : « سألته عن الرّجل يموت فيوصي بحجّة فيعطى رجل دراهم يحجّ بها عنه فيموت قبل أن يحجّ ، ثمّ أعطى الدراهم غيره ، فقال : إن مات في الطريق أو بمكَّة قبل أن يقضي مناسكه فإنّه يجزئ عن الأوّل » ( 2 )( 2 ) الوسائل 11 : 185 / أبواب نيابة الحجّ ب 15 ح 1 .فإنّ الظاهر منه هو الحكم بالإجزاء إذا تحقق الموت قبل أن ينتهي من مناسكه وبعد الشروع فيها ولو بالدخول في الإحرام .
المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 132 | السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي