وكذا الأحوط عدم عقد الإزار ( * ) في عنقه ( 1 ) ،
شرح
وفي خبر محمّد بن مسلم « ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب ظهره لباطنه » ( 1 )( 1 ) الوسائل 12 : 487 / أبواب تروك الإحرام ب 44 ح 7 ، الفقيه 2 : 218 / 997 .وهو ضعيف السند لضعف طريق الصدوق إلى محمّد بن مسلم ( 2 )( 2 ) الفقيه 4 ( شرح المشيخة ) : 6 ..
( 1 ) المعتبر في الإزار عدم عقده في عنقه ، فإن ذلك كان أمراً متعارفاً في الأزمنة السابقة إذا كان الإزار واسعاً كبيراً ، وتدل عليه روايتان :
الأُولى : صحيحة سعيد الأعرج « أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يعقد إزاره في عنقه ؟ قال : لا » ( 3 )( 3 ) الوسائل 12 : 502 / أبواب تروك الإحرام ب 53 ح 1 ، الفقيه 2 : 221 ح 1023 .والرواية معتبرة فإن طريق الصدوق إلى سعيد الأعرج معتبر ( 4 )( 4 ) الفقيه 4 ( شرح المشيخة ) : 71 .، ووجود عبد الكريم بن عمرو فيه غير ضائر ، فإنه وإن كان واقفياً خبيثاً كما عن الشيخ ( 5 )( 5 ) رجال الطوسي : 339 / 5051 .ولكنه ثقة ، بل ذكر النجاشي أنه كان ثقة ثقة عيناً ( 6 )( 6 ) رجال النجاشي : 245 .، ولا يكرر النجاشي الثقة إلّا في مورد شدّة الوثاقة .
وربّما يتوهّم أنّ السؤال عن وجوب عقد الإزار في عنقه لا الجواز فلا يدل الخبر على المنع ، ولكنّه بعيد جدّاً ، إذ لا يحتمل وجوب عقد الإزار ليسأل عنه . على أنه لو كان واجباً لكان من جملة الواضحات لكثرة الابتلاء به ولا يمكن خفاؤه على مثل سعيد الأعرج الذي هو من أعاظم أصحاب الصادق ( عليه السلام ) حتى يسأل .
الثانية : صحيحة علي بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده » ( 7 )( 7 ) الوسائل 12 : 503 / أبواب تروك الإحرام ب 53 ح 5 ..
هامش
( * ) لا يترك .