تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
[ 3147 ] مسألة 6 : لا بأس باستنابة الصرورة ( * ) رجلًا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة ، والقول بعدم جواز استنابة المرأة الصرورة مطلقاً أو مع كون المنوب عنه رجلًا ضعيف ، نعم يكره ذلك خصوصاً مع كون المنوب عنه رجلًا بل لا يبعد كراهة استئجار الصرورة ولو كان رجلًا عن رجل ( 1 ) .
شرح
يدلّ على استحباب المماثلة وجواز الاختلاف لقوله : « إنما ينبغي » ، فإن كلمة « ينبغي » إن لم ترد عليها حرف النفي تدل على المدح والمحبوبية فيحمل عدم الإجزاء في الصدر على الأفضلية . وأمّا الرواية فهي معتبرة سنداً وإن كان طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال ضعيفاً بعليّ بن محمّد بن الزبير على ما ذكرنا تفصيله في محلَّه ( 1 )( 1 ) معجم رجال الحديث 13 : 150 .. ( 1 ) أمّا المرأة الصرورة ( 2 )( 2 ) رجل صرور وصرورة رجل لم يحج ، وقيل لم يتزوج . امرأة صرورة لم تحج . أقرب الموارد 1 : 643 .فقد صرّح الشيخ في المبسوط ( 3 )( 3 ) المبسوط 1 : 326 .بعدم جواز حجّها عن الرجال ولا عن النساء ، كما أنه أطلق المنع في النهاية ( 4 )( 4 ) النهاية : 280 .في نيابة المرأة الصرورة ، لخبر علي بن أحمد بن أشيم عن سليمان بن جعفر ، قال : « سألت الرضا ( عليه السلام ) عن امرأة صرورة حجّت عن امرأة صرورة ، فقال : لا ينبغي » ( 5 )( 5 ) الوسائل 11 : 178 / أبواب النيابة في الحج ب 29 ح 3 .بناء على أنّ قوله « لا ينبغي » يدل على المنع كما استظهرنا ذلك ، لما ذكرنا غير مرّة أن « لا ينبغي » معناه أنه لا يتيسّر له وهو معنى الحرمة والمنع ، فإذا كانت نيابتها عن المرأة ممنوعة كما في الخبر فنيابتها عن الرجل أولى بالمنع ، ولكن الخبر ضعيف بابن أشيم . وكذلك منع عن نيابة المرأة الصرورة عن الرجل في الاستبصار ( 6 )( 6 ) الاستبصار 2 : 323 .واستدل له بعدّة
هامش
( * ) بل الأحوط في الاستنابة عن الرجل الحي أن يكون النائب رجلًا وصرورة .