تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
شرح
وفيه : أنّ ما ذكره نشأ عن عدم عثوره لروايته عنه وعدم تفحصه في أخبار الكتب الأربعة ، وقد روى محمّد بن الحسين عن ابن أبي نجران في موردين آخرين ( 1 )( 1 ) الوسائل 26 : 34 / أبواب موانع الإرث ب 9 ح 2 . التهذيب 9 : 379 / 1358 .فدعوى أنه لا وجود لذلك غريبة . ثانيهما : أنّ رواية سعد بن عبد الله عن محمّد بن الحسين بواسطة محمّد بن الحسن غريبة أيضاً ، إذ لا رواية له عن محمّد بن الحسن الصفار . وفيه : أنه قد روى عن محمّد بن الحسن في غير مورد أيضاً ( 2 )( 2 ) التهذيب 2 : 137 / 532 ، 4 : 85 / 246 .، وروايته عن محمّد ابن الحسين بلا واسطة وإن كانت كثيرة تبلغ ثمانين أو أكثر ( 3 )( 3 ) تبلغ رواياته عن محمّد بن الحسين 84 وعن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب تبلغ 81 مورداً [ معجم رجال الحديث 9 : 432 ] .، ولكن قد يروي عن محمّد بن الحسين بالواسطة كمحمّد بن الحسن الصفار ، فإنهما في طبقة واحدة ويجوز أن يروي عنه أيضاً ، نعم ، روايته عن محمّد بن الحسن الصفّار قليلة جدّاً ، وهي خمسة موارد ( 4 )( 4 ) أنظر معجم رجال الحديث 9 : 431 .والأكثر روايته عن محمّد بن الحسين بلا واسطة ، فلا وجه للمناقشة في الرواية سنداً . وقد حمل الشيخ هذه الصحيحة على ما إذا أحرم العبد من غير إذن مولاه ، وأما إذا كان مأذوناً ، فالكفّارة على السيّد كما في صحيح حريز الآتي . وفيه : أن ما ذكره من الحمل بعيد جدّاً ، لأنه لو كان الإحرام بلا إذن من المولى بطل حجّه ، ويكون إحرامه كلا إحرام ، مع أن موضوع الصحيحة العبد المحرم ، وهي صريحة الدلالة على أن الكفّارة على نفس العبد ولا شيء على مولاه . ومنها : صحيحة حريز قال ( عليه السلام ) « كل ما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإحرام » ( 5 )( 5 ) الوسائل 13 : 104 / أبواب كفّارات الصيد ب 56 ح 1 ..