تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
سواء قلنا إن القضاء هو حجّه أو أنه عقوبة وأن حجّه هو الأوّل ، هذا إذا أفسد حجّه ولم ينعتق ، وأما إن أفسده بما ذكر ثمّ انعتق فإن انعتق قبل المشعر كان حاله حال الحر ( 1 ) في وجوب الإتمام والقضاء والبدنة ( 2 ) ( * 1 ) .
شرح
مستدلًا بأنّ الإذن في الشيء إذن في لوازمه . وفيه : ما لا يخفى من الغرابة ، لأنّ المولى لم يأذن له في الجماع ، وإنما أذن له في الحجّ وليس القضاء من لوازمه ، وإنما القضاء من أحكام الجماع ولوازمه وعقوبة مترتبة على ذلك ، فإن ذلك نظير ما إذا أذن المولى عبده بالصيام قضاء فأفطر العبد عمداً بعد الزوال ، ولا نحتمل أن تكون الكفّارة على المولى باعتبار أن المولى أذن له بالصوم وأن الإذن بالشيء إذن في لوازمه ، فإن المولى إنما أذن له بالصوم خاصة ، لا فيما يوجب الكفّارة ، بل الكفّارة التي تعد عقوبة على نفس العبد . نعم ، قد يقال بوجوب تمكين المولى وعدم وجوب إطاعة العبد لمولاه إن منعه عن القضاء ، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، إلَّا أنه لا يتم ، ويظهر وجهه مما ذكرناه في المسألة الأولى من هذا الفصل ( 1 )( 1 ) في ص 42 .. ( 1 ) إذا كان الانعتاق بعد المشعر ، فلا ريب في عدم إجزاء حجّه عن حجّة الإسلام مطلقاً ، سواء قلنا بأن الحجّ الثاني قضاء أو عقوبة . وإن كان الانعتاق قبل المشعر والتزمنا بأن حجّة هو الأوّل ، والحجّ الثاني عقوبة لأجل إفساده كما صُرح بذلك في بعض الروايات المعتبرة ، فيكون حجّة الأوّل مجزئاً عن حجّة الإسلام ، وإنما يجب عليه الحجّ ثانياً عقوبة ، ولذا لو عصى ولم يأت بالقضاء صح حجّه وأجزأ عن حجّة الإسلام . ( 2 ) لا وجه لكون البدنة عليه ، بل مقتضى الأدلة أنها على المولى ، لأنّ المفروض
هامش
( * 1 ) لا يبعد أن يكون وجوب البدنة على المولى .
المعتمد في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 54 | السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي