[ 2995 ] مسألة 5 : إذا أفسد المملوك المأذون حجّه بالجماع قبل المشعر فكالحر في وجوب الإتمام والقضاء ( 1 ) ، وأما البدنة ففي كونها عليه أو على مولاه فالظاهر أن حالها حال سائر الكفّارات على ما مرّ ، وقد مر أن الأقوى كونها على المولى الآذن له في الإحرام ( 2 ) ، وهل يجب على المولى تمكينه من القضاء ، لأنّ الإذن في الشيء إذن في لوازمه ، أو لا ، لأنّه من سوء اختياره ؟ قولان أقواهما الأوّل ( * 1 ) ( 3 ) .
شرح
والصدوق على صحّة ما في التهذيب فلا يلتفت إلى ما في الإستبصار .
وأما ما ذكره المصنف من أن الإذن إن كان إذناً عاما فعلى العبد ، وإن كان إذناً خاصاً بالحج فعلى سيده ، فهو جمع تبرعي لا شاهد له ، فإن حمل الإذن في أحد الصحيحين على الإذن العام ، وفي الصحيح الآخر على الإذن الخاص بلا مقتضي .
فالصحيح هو التفصيل بين الصيد وغيره ، فإن كان ما أصابه صيداً ، فكفارته على العبد لا على مولاه ، وإن كان غير صيد فعلى مولاه ، حسب ما يقتضيه الجمع العرفي بين الصحيحين .
( 1 ) لا ريب في أن فساد الحجّ بالجماع مشترك بين الحر والعبد ولا يختص بالحر وكل حاج جامع قبل المشعر فسد حجّه ، سواء كان حراً أو عبداً ، لعموم الأدلَّة .
( 2 ) الظاهر أنه يجري فيها ما تقدم في مطلق الكفّارة ، حيث لم يرد في خصوص البدنة نص بالخصوص ، وقد عرفت أن مطلق الكفّارة في غير الصيد على السيد كما يقتضيه صحيح حريز .
( 3 ) قد عرفت أن الحجّ إذا فسد يجب عليه الإتمام والقضاء من قابل ، حراً كان أو عبداً ، وهل يجب على المولى تمكين العبد ليحج في السنة القابلة أو يجوز له منعه ؟ وهل يجب على العبد إطاعته حينئذ أم لا ؟ اختار المصنف وجوب التمكين على المولى
هامش
( * 1 ) فيه إشكال ، ولا سيما على القول بأن القضاء هو حجّة الإسلام والأوّل فاسد .