تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
شرح
مستدلًا بالأصل ، وبالقواعد المقتضية لكونها على العبد دون مولاه ، إذ لا تزر وازرة وزر أُخرى ، فإن كان له مال فيذبح ، وإلَّا فيصوم إذا لم يكن مزاحماً لحق المولى ولم ينهه عن ذلك ، وإلَّا فهو عاجز عنهما ، ويثبت في ذمته إلى أن ينعتق كسائر الجنايات الصادرة منه ( 1 )( 1 ) الجواهر 17 : 239 .. الثالث : التفصيل بين الصيد وغيره ، ففي الصيد على العبد وفي غيره على مولاه . الرابع : عكسه كما حكي عن المفيد ( 2 )( 2 ) لاحظ المقنعة : 439 .. الخامس : ما في المتن من التفصيل بين كون العبد مأذوناً في الإحرام بالخصوص وبين ما كان مأذوناً مطلقاً ، إحراماً كان أو غيره ، ولكن العبد اختار الحجّ ، فالكفارة في الأوّل على المولى وفي الثاني على العبد . أقول : أما ما ذكره في الجواهر فلا وجه له أصلًا ، بعد ورود النص الصحيح في المقام ، ومعه لا مجال للتمسك بالأصل وبالقواعد العامة ، فلا بدّ من النظر إلى الروايات . فمنها : ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن عبد أصاب صيداً وهو محرم هل على مولاه شيء من الفداء ؟ فقال : لا شيء على مولاه » ( 3 )( 3 ) الوسائل 13 : 105 / أبواب كفارات الصيد ب 56 ح 3 ، التهذيب 5 : 383 / 1335 .، والسند صحيح ، ولكن صاحب المعالم ناقش في المنتقى في السند من وجهين ( 4 )( 4 ) منتقى الجمان 3 : 214 .أحدهما : أن رواية محمّد بن الحسين وهو محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ابن أبي نجران غير معهودة ، فتكون الرواية غريبة .