الموجب لفوات بعض منافعه .
[ 2993 ] مسألة 3 : إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه ، وإن لم يتمكن فعليه أن يصوم ، وإن لم ينعتق كان مولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم للنصوص والإجماعات ( 1 ) .
شرح
فإن كان الزمان قصيراً جدّاً بحيث لا ينافي القدرة على التسليم ، أو اشترط التسليم بعد مدّة ، فلا كلام في عدم ثبوت الخيار للمشتري ، وأمّا إذا كان الزمان طويلًا ، أو لم يشترط التأخير وكان المشتري جاهلًا ، يثبت له الخيار ، كما لو باع داراً وانكشف أنها مستأجرة .
( 1 ) إذا انعتق العبد فالذبح أو الصوم عليه كسائر الأحرار ، وليس على المولى شيء ، وأما إذا لم ينعتق كان مولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم ، فيمتاز العبد عن الصبي بأن الصبي إذا حجّ به يذبح عنه تعييناً كما في النص ( 1 )( 1 ) الوسائل 11 : 288 / أبواب أقسام الحجّ ب 17 ح 5 .، وأما العبد فيذبح عنه أو يؤمر بالصوم بدلًا عن الهدي إجماعاً ونصوصاً .
منها : صحيحة جميل « عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع ، قال : فمُرْه فليصم ، وإن شئت فاذبح عنه » ( 2 )( 2 ) الوسائل 14 : 83 / أبواب الذبح / ب 2 ح 1 ..
ومنها : صحيحة سعد بن أبي خلف « إن شئت فاذبح عنه ، وإن شئت فمُرْه فليصم » ( 3 )( 3 ) الوسائل 14 : 83 / أبواب الذبح ب 2 ح 2 ..
وبإزائهما صحيحة ابن مسلم « عن المتمتع المملوك ، فقال : عليه مثل ما على الحر إمّا أُضحية وإمّا صوم » ( 4 )( 4 ) الوسائل 14 : 85 / أبواب الذبح ب 2 ح 5 .، وقد حملها الشيخ على من أدرك أحد الموقفين معتقاً ، وهو بعيد جدّاً ، لأنّ مورد السؤال وموضوع الحكم المملوك لا المملوك الذي صار حراً