وكذا المعتدّة للوفاة فيجوز لها الحجّ واجباً كان أو مندوباً ، والظاهر أن المنقطعة كالدائمة في اشتراط الإذن ( 1 ) ، ولا فرق في اشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعاً من الاستمتاع بها لمرض أو سفر أو لا ( 2 ) .
[ 3077 ] مسألة 80 : لا يشترط وجود المحرم في حجّ المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها وبُضعها كما دلت عليه جملة من الأخبار ( 3 )
شرح
( 1 ) لأنها زوجة حقيقة ، وإطلاق الأدلة يقتضي عدم الفرق بين الدائمة والمنقطعة ويجري عليها جميع ما يجري على الدائمة إلَّا ما خرج بالدليل كالتوارث ووجوب النفقة والقسمة .
( 2 ) لأنّ اعتبار الإذن من آثار الحق الثابت للزوج ومن آثار الزوجية ، ولا يدور ذلك مدار إمكان الاستمتاع وعدمه .
( 3 ) منها : صحيح سليمان بن خالد : « في المرأة تريد الحجّ ليس معها محرم هل يصلح لها الحجّ ؟ فقال : نعم إذا كانت مأمونة » ( 1 )( 1 ) الوسائل 11 : 153 / أبواب وجوب الحجّ ب 58 ح 2 ..
ومنها : صحيحة معاوية بن عمار : « عن المرأة تحج إلى مكَّة بغير ولي ؟ فقال : لا بأس تخرج مع قوم ثقات » ( 2 )( 2 ) الوسائل 11 : 153 / أبواب وجوب الحجّ ب 58 ح 3 ..
وصحيحة أبي بصير : « عن المرأة تحجّ بغير وليها ، فقال : إن كانت مأمونة تحج مع أخيها المسلم » ( 3 )( 3 ) الوسائل 11 : 154 / أبواب الحجّ ب 58 ح 5 .، والمثنى الذي روى عن أبي بصير في هذه الرواية هو مثنى الحناط الثقة بقرينة روايته عن أبي بصير ورواية عبد الرحمن بن الحجاج عنه .