تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
شرح
في البيت لعلَّه يحصل التلائم بين الزوجين فيرجع إليها . الثانية : ما دلّ على أنها تحج ، وهي أيضاً مطلقة وتعم جميع أقسام الحجّ وجميع الحالات ، لصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) « قال : المطلقة تحج في عدّتها » ( 1 )( 1 ) الوسائل 11 : 158 / أبواب وجوب الحجّ ب 60 ح 1 .. الثالثة : ما دلّ على أنه « إن كانت صرورة حجت في عدّتها وإن كانت حجّت فلا تحجّ حتى تقضي عدّتها » كما في خبر منصور بن حازم ( 2 )( 2 ) الوسائل 11 : 158 / أبواب وجوب الحجّ ب 60 ح 2 .، والمستفاد منه أن حجّ الإسلام لا يتوقف على الإذن . الرابعة : ما دلّ على أن المطلقة تحج في عدتها بإذن الزوج كما في صحيح معاوية بن عمار : « المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها » ( 3 )( 3 ) الوسائل 22 : 219 / أبواب العدد ب 22 ح 2 .. ولا يخفى أن خبر منصور وإن كان ضعيفاً سنداً للإرسال ( 4 )( 4 ) والعجب عن غير واحد حيث عبّروا عن خبر منصور بالصحيح كصاحب الجواهر [ 17 : 335 ] والحدائق [ 14 : 147 ] والمستمسك [ 10 : 230 ] مع أن الخبر مرسل ، لأنّ أبا عبد اللَّه البرقي يرويها عمّن ذكره عن منصور ، كما أن من الغريب أن صاحب الحدائق نسب الرواية إلى الفقيه مع أنها غير موجودة فيه وإنما رواها الشيخ في التهذيب [ 5 : 402 / 1399 ] .ولكن التفصيل المذكور فيه يستفاد من أدلَّة أُخرى دلَّت على أن حجّ الإسلام لا يعتبر فيه إذن الزوج ولا طاعة له عليها فيه ، وأما الخروج من البيت لغير حجّ الإسلام فيعتبر فيه الإذن . والحاصل : ما دلّ على أنها لا تحجّ مطلقاً يخصص بحجة الإسلام وفي غيرها تحج مع الإذن ، وما دلّ على أنها تحجّ مطلقاً خصص في غير حجّة الإسلام بصورة الإذن من الزوج .