تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
[ 2887 ] مسألة 11 : إذا كان المخرج عبداً كان ما أخرجه لمولاه وعليه الخمس . [ 2888 ] مسألة 12 : إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملاً يوجب زيادة قيمته ( 1 ) كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حُليّا أو كان مثل الياقوت والعقيق فحكَّه فصّاً مثلاً اعتُبِر في إخراج خمس مادّته ( * ) ، فيقوّم حينئذٍ سبيكة أو غير
شرح
المالك وعليه الخمس . ومنه تعرف الحال في المسألة الآتية أعني : ما لو كان المخرج عبداً لوحدة المناط ، فإنّه مملوك بشخصه كما أنّ الأجير مملوك بعمله ، وعلى التقديرين فالنتيجة العائدة من الشخص أو العمل المملوكين مملوك لمالكهما بالتبعيّة كما هو ظاهر . ( 1 ) كما لو كانت قيمة الذهب المستخرج ديناراً وبعد صياغته وتغيير هيئته يقوم بدينارين ، فهل اللَّازم دفع خمس الدينار الذي هو قيمة المادّة ، أو الدينارين اللَّذين هما قيمة المعدن الفعلي بمادّته وهيئته ؟ اختار ( قدس سره ) الأوّل تبعاً للجواهر ( 1 )( 1 ) الجواهر 16 : 21 .وغيره ، فيقوّم المعدن سبيكة أو غير محكوك ثمّ يخمّس ، وربّما يعلَّل بأنّ مستحقّ الخمس إنّما يملك خمس المادّة فقط ، وأمّا الصفة والهيئة فهي بتمامها ملك لعاملها فلا وجه لملاحظتها في التقويم ليلزم دفع خمسها .
هامش
( * ) فيه إشكال ، بل منع ، فإنّ الظاهر لزوم إخراج خمسه بماله من الهيئة .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 66 | الشيخ مرتضى البروجردي