تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
[ 2973 ] مسألة 13 : إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصّة الإمام ( عليه السلام ) إليه ( 1 ) ، بل الأقوى جواز ذلك ولو كان المجتهد الجامع للشرائط موجوداً في بلده أيضاً ، بل الأولى النقل إذا كان مَن في بلد آخر أفضل أو كان هناك مرجّح آخر . [ 2974 ] مسألة 14 : قد مرّ أنّه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً ( * ) ( 2 ) ولكن يجب أن يكون بقيمته الواقعيّة ، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمّته وإن قبل المستحقّ ورضي به .
شرح
الخمس في بلد آخر فعلى القول بعدم جواز النقل لا يجوز نقله من بلده أي بلد المال إلى غيره ولو كان هو بلد المالك ، ويضمن لو تلف في الطريق . ( 1 ) محصّله : إنّ ما مرّ من التفاصيل حول مسألة النقل لا يجري بالنسبة إلى حصّة الإمام ( عليه السلام ) ، لما تقدّم من أنّ أمرها راجع إلى الحاكم الشرعي ( 1 )( 1 ) في ص 331 .، فلا يجوز أيّ تصرّف فيه إلَّا بإجازته ، فإن أجاز نقله جاز وإلَّا فلا ، كما هو الحال في إجازة الولي بالنسبة إلى الأموال الشخصيّة . ( 2 ) مرّ الإشكال في دفع بدل الخمس عروضاً كالزكاة ، إلَّا إذا كان بإجازة من الحاكم الشرعي ، فإن قلنا بالجواز أو كان بإجازة الحاكم فلا يجوز أن يحسب العروض بأزيد من قيمته الواقعيّة بأن يحسب ما يسوى خمسة مثلاً بإزاء عشرة ويعطيه عمّا عليه من العشرة خمساً ، لأنّه تفويت على المستحقّين ، ولا أثر لرضى المستحقّ وقبوله .
هامش
( * ) مرّ الإشكال في دفعه من العروض [ في المسألة 2951 التعليقة 3 ] .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 341 | الشيخ مرتضى البروجردي