شخص في بلد آخر فاحتسبه خمساً ( * ) ، وكذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضاً عنه .
[ 2972 ] مسألة 12 : لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك ( 1 ) ، ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان .
شرح
سواء أقيل بالحرمة أم بالاحتياط الوجوبي أو الاستحبابي هو عنوان نقل الخمس ، فالمتّبع صدق هذا العنوان ، فأينما صدق لحقه حكمه وإلَّا فلا وإن كانت النتيجة هي نتيجة النقل بعينها .
ومن الواضح أنّه لا يصدق هذا العنوان إذا دفع بدل الخمس من مال آخر له في بلد آخر ، أو في بلده بعد نقله إلى آخر ، أو كان على نحو التحويل على شخص في بلد آخر بأن يدفع خمسه ولو قرضاً .
كما لا يصدق باحتساب ماله من الدين في ذمّة مستحقّ هو في بلد آخر خمساً ، بناءً على صحّة الاحتساب وإجزائه خمساً وقد تقدّم ( 1 )( 1 ) بل سيأتي في ص 343 - 344 .عدم الدليل عليه هنا بعد مخالفته للقواعد ، إلَّا إذا أجازه الحاكم وإنّما ثبت في الزكاة بدليل خاصّ أو فرض الاستئذان فيه من الحاكم .
وبالجملة : فليس شيء من ذلك نقلاً للخمس وإن أدّى نتيجته .
( 1 ) يعني : أنّ المقصود من النقل المبحوث عنه هو النقل من بلد المال المتعلَّق به الخمس لا من بلد المالك ، فإذا كان المالك في بلد وماله الذي تعلَّق به
هامش
( * ) في احتساب الدين خمساً إشكال ، فالأحوط وجوباً الاستئذان في ذلك من الحاكم الشرعي أو وكيله .