تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
[ 2970 ] مسألة 10 : مؤونة النقل على الناقل في صورة الجواز ، ومن الخمس في صورة الوجوب ( 1 ) . [ 2971 ] مسألة 11 : ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحقّ عوضاً عن الذي عليه في بلده ( 2 ) ، وكذا لو كان له دين في ذمّة
شرح
( 1 ) أمّا كونها على الناقل في صورة الجواز فلأجل أنّه لا مقتضي لإيراد النقص على الخمس باحتساب مؤونة النقل عليه بعد فرض عدم توقّف الإيصال الواجب على النقل ، لفرض وجود المستحقّ في البلد أو توقّع وجوده في المستقبل ، مع إمكان التحفّظ على المال ، فجواز التنقيص من الخمس والحالة هذه يحتاج إلى الدليل ولا دليل ، فتكون المئونة على تقدير النقل على عهدة المالك نفسه بطبيعة الحال . وأمّا عدم كونها على نفسه في صورة الوجوب فلعدم الدليل على تضرّر المالك بذلك ، ومن المعلوم أنّ وجوب الإيصال لا يقتضي إلَّا وجوب النقل لا وجوب تحمّل الضرر ، كما في المال الشخصي إذا كان في يده لغيره وديعة فمات المالك ووجب عليه إيصاله إلى وارثه وهو في بلد آخر . وإذ لم يكن موجب لجعل المئونة عليه ، والمفروض وجوب إيصال المال إلى أهله وهو لا يتمّ بدون النقل ، فطبعاً تكون الخسارة على المال نفسه لا على الناقل . ( 2 ) لو تمّ الدليل على حرمة نقل الخمس مع وجود المستحقّ في البلد إمّا لدعوى الإجماع عليها ، أو لمنافاته للفوريّة ، أو لأولويّة مستحقّي البلد كما ورد في الزكاة من أنّه ( صلَّى الله عليه وآله ) كان يقسّم صدقة أهل البوادي فيهم وصدقة أهل الحضر فيهم ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 284 / أبواب المستحقّين للزكاة ب 38 ح 2 .، أو لغير ذلك ، فموضوع الحكم المذكور في كلماتهم