تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
بتمامها ولا التوزيع ، وإن كان الأحوط التوزيع ، وأحوط منه إخراجها بتمامها من المال الذي لا خمس فيه .
شرح
وإنّما الكلام فيما لو كان له مال زائد ادّخره لغرض آخر ، فهل يجوز حينئذٍ صرف الربح في المئونة ، أو لا ؟ الذي يظهر من كلماتهم أنّ الأقوال في المسألة ثلاثة : جواز الصرف مطلقاً . وعدمه مطلقاً ، كما نسب إلى الأردبيلي ( 1 )( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 4 : 318 .. والتوزيع بالنسبة ، فتخرج المئونة عن جميع ما يملك من الربح والمال الآخر بنسبتهما من النصف أو الثلث ونحوهما . فلو كانت المئونة خمسين والربح مائة والمال الآخر أيضاً مائة يخرج نصف المئونة من الربح والنصف الآخر من المال الآخر ، وهكذا حسب اختلاف النسب . وعلَّلوا الأخير بأنّه مقتضى قاعدة العدل والإنصاف كما علَّل ما عن الأردبيلي على ما نسب إليه بأنّ ما دلّ على جواز صرف الربح في المئونة ضعيف السند ، والعمدة الإجماع ودليل نفي الضرر ، والقدر المتيقّن صورة الاحتياج ، أمّا مع عدم الحاجة لوجود مال آخر فلا إجماع ، ومقتضى إطلاق أدلَّة الخمس إخراجه من غير استثناء ، ومع قطع النظر عن المناقشة في السند فالدليل منصرف إلى صورة الاحتياج . أقول : لم يظهر وجه صحيح لما أُفيد :