تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
[ 2938 ] مسألة 62 : في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المئونة إشكال ( 1 ) ، فالأحوط كما مرّ إخراج خمسه أوّلاً ، وكذا في الآلات المحتاج إليها ( * ) في كسبه مثل آلات النجارة للنّجّار وآلات النساجة للنسّاج وآلات الزراعة للزارع وهكذا ، فالأحوط إخراج خمسها أيضاً أوّلاً . [ 2939 ] مسألة 63 : لا فرق في المئونة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول والمشروب ونحوهما ، وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه ( 2 ) مثل الظروف والفرش ونحوها ، فإذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها وإن بقيت للسنين الآتية أيضاً .
شرح
( 1 ) مرّ أنّه لا إشكال فيه . ومنه يظهر الحال في الآلات المحتاج إليها في كسبه ، لوحدة المناط ، فلا يجب الإخراج في شيء من ذلك إلَّا إذا كانت أكثر من مؤونة السنة . ( 2 ) قد تكون المئونة ممّا لا بقاء له كالمأكول ، وهذا لا كلام في استثنائه . وقد تكون ممّا له بقاء كالظروف والفرش ونحوها ، فهل يجب الخمس بعد مضيّ السنة ، أو بعد الاستغناء كما سيتعرّض له الماتن بعد ذلك ، مثل : الحلي التي تستغني عنها المرأة بعد أيّام شبابها ؟ الظاهر أنّه لا ينبغي التأمّل في عدم الوجوب ، إذ بعد أن صدق عليه عنوان المئونة في هذه السنة المقتضي للاستثناء فبقاؤها وكونها مؤونة في السنين الآتية أيضاً لا يمنع عن ذلك .
هامش
( * ) الظاهر أنّ حكمها حكم رأس المال وقد تقدّم .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 254 | الشيخ مرتضى البروجردي