[ 2923 ] مسألة 47 : إذا اشترى المسلم من الذمّي أرضاً ثمّ فسخ بإقالةٍ أو بخيار ففي ثبوت الخمس وجه ، لكن الأوجه خلافه ، حيث إنّ الفسخ ليس معاوضة ( 1 ) .
[ 2924 ] مسألة 48 : من بحكم المسلم بحكم المسلم ( 2 ) .
[ 2925 ] مسألة 49 : إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمّي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه وهكذا ( 3 ) .
شرح
البيع ، ونحو ذلك من الوجوه المزيّفة . والعمدة في المقام الروايات الخاصّة المانعة عن ذلك . وكيفما كان ، فمحلّ الإشكال فرض آخر غير ما افترضه الماتن في هذه المسألة ، فلاحظ .
( 1 ) وإنّما هو حلّ للمعاوضة وإزالة للسبب الحادث ، وبعد ما ارتفع الحاجب يعود كلّ مال إلى ملك صاحبه الأوّل بنفس السبب السابق . وعليه ، فلم يتلقّ الذمّي الأرض من المسلم ليجب الخمس ، وإنّما تملَّكها بالسبب السابق على البيع المفسوخ من إحياء أو إرث ونحوهما ، فلا يصدق أنّه انتقلت إليه الأرض من المسلم ليشمله النصّ بعد ما عرفت من عدم كون الفسخ من المملَّكات ، وإنّما كان هناك حاجز ومانع فارتفع .
( 2 ) أي في المقام ، فكلّ مَن كان محكوماً بالإسلام كأطفال المسلمين ومجانينهم فهو بحكم المسلم فيما نحن فيه من وجوب الخمس على الذمّي لو اشترى الأرض منه ، كما في غير المقام من سائر الأحكام بلا كلام . والحكم مورد للإجماع والتسالم .
( 3 ) يريد ( قدس سره ) بذلك شراء الخمس بعد دفعه من نفس العين الشخصيّة التي تعلَّق بها الخمس أوّلاً ، فيشتري خمس الأرض بعد إقباضه