تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
وكذا لو وجد في جوف السمكة المشتراة ( * ) ( 1 ) مع احتمال كونه لبائعها ، وكذا الحكم في غير الدابّة والسمكة من سائر الحيوانات .
شرح
رزقه الله ، لا أنّه مال لمالك مجهول ، ولأجله عومل معه معاملة التلف . وعلى الجملة : دعوى كون الموردين من باب واحد بحيث يكون هذا هو السرّ في الحكم المزبور أعني : التملَّك بدلاً عن التصدّق غير بعيدة بعد ملاحظة النصّ الوارد في المقام ، وإلَّا فمع الغضّ عنه جرى عليه حكم مجهول المالك بلا كلام . ومن جميع ما ذكرنا يظهر أنّ التعريف للبائع الذي دلَّت عليه الصحيحة يختصّ بصورة احتمال كون الصرّة له ، أمّا مع القطع بالعدم وإن علم أنّها لمالك آخر مجهول فهي للواجد من غير حاجة إلى التعريف . ومن هذا القبيل ما لو صاد حيوان البرّ كالغزال ثمّ باعه الصيّاد ، فوجد المشتري في بطنه صرّة ، فإنّه لا يجب التعريف حينئذٍ للبائع ، لعدم احتمال كونها له ، بل يتملَّكها وعليه خمسها بعنوان مطلق الفائدة لا بعنوان الكنز أو الملحق به حسبما عرفت . نعم ، يجري هنا ما سنذكره في السمكة ، فلاحظ . ( 1 ) فإنّ المعروف والمشهور أنّه ملكٌ للواجد من دون تعريف وعليه خمسه على ما صرّح به المحقّق ( 1 )( 1 ) الشرائع 1 : 206 .وغيره .
هامش
( * ) الظاهر أنّه لا يجب التعريف فيه ولا خمس فيه بعنوانه كما في سابقه ، نعم الحكم في سائر الحيوانات كالطيور هو حكم الدابّة .