تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
شرح
وأمّا الموضوع الثاني : فالظاهر عدم وجوب الرجوع فيه أيضاً لا إلى البائع ولا إلى غيره : أمّا الثاني فظاهر ، إذ لو لم يجب التعريف في الدابّة بمقتضى الصحيحة المتقدّمة ، ففي السمكة التي بلعت ما أُلقي في البحر المعدود لدى العرف من المال التالف بالأولويّة القطعيّة كما عرفت . وأمّا الأوّل فكذلك ، ضرورة عدم خصوصيّة للبائع تستوجب الرجوع إليه ، فإنّ حاله بالنسبة إلى ما في جوف السمكة وحال غيره على حدٍّ سواء ، لعدم احتمال كونه له عادةً إلَّا باحتمال موهوم جدّاً بنسبة الواحد في ضمن الألوف بل الملايين الملغى عند العقلاء قطعاً ، فالملاك الذي من أجله يحكم بعدم وجوب التعريف لغير البائع موجودٌ بعينه في البائع أيضاً ، فلا مقتضي للرجوع إليه . نعم ، لو لم تكن السمكة مصطادة من البحر ونحوه وإنّما ربّاها مالكها في داره أو بستانه بإلقاء البذر على ما هو المتعارف في بعض البلاد ، لم يبعد إلحاقها حينئذٍ بالدابّة في وجوب التعريف إلى البائع ، باعتبار أنّه كان ذا يد بالنسبة إلى هذا المال ، إذ لا فرق بينهما من هذه الجهة ، ولا تحتمل خصوصيّة للدابّة . لكن هذا الفرض قليل جدّاً ، والأكثر إنّما هو الفرض الأوّل . ومن جميع ما ذكرناه يظهر الحال في غير الدابّة والسمكة من سائر الحيوانات كالطيور ونحوها ، فإنّه يجري فيها التفصيل المتقدّم من أنّه إن كان ممّا ربّاه في بيته مثلاً بحيث يكون ذا يد على ما في بطنه فحاله حال الدابّة في لزوم مراجعة البائع ، بمقتضى إطلاق صحيحة الحميري المتقدّمة على رواية الصدوق ، حيث يظهر منها بوضوح أنّ العبرة بمطلق المذبوح دابّة كان أو غيرها ، للأضاحي أو لغيرها ، من غير خصوصيّة للدابّة . وإن كان ممّا يملكه بمثل الصيد كالخضيريّات فلا حاجة إلى التعريف . وهكذا الحال في مثل الدجاج والغزال