حال الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع وفي إخراج الخمس إن لم يعرفه ( * ) ، ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب ،
شرح
وغيره ، إلحاقاً له بالكنز .
ولكنّه غير ظاهر ، لعدم وروده في شيء من النصوص المعتبرة أو غيرها ، وعدم نهوض أيّ دليل عليه ، فإن تمّ إجماع ولا يتمّ قطعاً فهو ، وإلَّا فلا يجب فيه الخمس لا بعنوان الكنز ولا بعنوان الملحق به ( 1 )( 1 ) في رسالة شيخنا الوالد ( قدس سره ) ما لفظه : هذا خارج عن عنوان الكنز ولم يقم دليل على التنزيل ، ودعوى الإجماع كما ترى كالتمسّك بعموم ما كان ركازاً ففيه الخمس ، لمنعه ، خصوصاً بعد ما قدّمناه من اختصاص الركاز بالخلقة الأصليّة ، فالإلحاق به عجيب ، وأعجب منه الجمع بينه وبين نفي اعتبار النصاب ، لأنّه لو لم يكن كنزاً فلا خمس ، ولو كان كنزاً فيعتبر البلوغ حدّ النصاب .، أي في وجوب التخميس فعلاً ، وإنّما يدخل ذلك تحت عنوان مطلق الفائدة وما يستفيده الرجل يوماً فيوماً . فإن قلنا بوجوب الخمس فيه شريطة الزيادة على مؤونة السنة وعدم الصرف أثنائها كما هو الظاهر وجب ، وإن أنكرنا ذلك وخصّصناه بأرباح المكاسب والتجارات كما قيل فلا ، وسيجئ البحث حوله قريباً إن شاء الله تعالى ( 2 )( 2 ) في ص 194 - 214 ..
وأمّا التعريف : فهو واجب بالنسبة إلى البائع ، بمقتضى صحيحة عبد الله بن جعفر الحميري المتقدّمة ، قال ( عليه السلام ) فيها : « عرِّفها البائع ، فإن لم يكن
هامش
( * ) الظاهر عدم وجوب الخمس فيه بعنوانه ، نعم هو داخل في الأرباح فيجري عليه حكمها .