تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
شرح
رواها مرسلة عن رجل من أهل الجزيرة . وكيفما كان ، فالرواية مرسلة وغير صالحة للاستدلال بها وإن كانت الدلالة تامّة ، إلَّا على مسلك الانجبار بعمل المشهور ، ولا نقول به . ومنها : ما رواه في الكافي بإسناده عن صباح بن سيّابة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « قال : قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) : أيّما مؤمن أو مسلم مات وترك دَيناً لم يكن في فسادٍ ولا إسراف فعلى الإمام أن يقضيه » إلخ ( 1 )( 1 ) الكافي 1 : 407 / 7 .. وهي ضعيفة السند ، فإنّ صباح بن سيّابة مجهول لا توثيق له . ومنها : رواية علي بن إبراهيم عن العالم ( عليه السلام ) : « . . . والغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف فيجب على الإمام أن يقضي عنهم ويفكَّهم من مال الصدقات » إلخ ( 2 )( 2 ) الوسائل 9 : 211 / أبواب المستحقين للزكاة ب 1 ح 7 ، تفسير القمي 1 : 299 .. وفيه : أنّ الدلالة وإن كانت ظاهرة لكن السند ضعيف ، لأنّ الفصل بين علي ابن إبراهيم وبين العالم الذي هو كناية عن الإمام موسى بن جعفر ( عليه السلام ) كثير لا يمكن روايته عنه بلا واسطة ، لاختلاف الطبقة ، فلا جرم تكون الرواية مرسلة . ومنها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل عارف فاضل توفّي وترك عليه ديناً قد ابتلي به ، لم يكن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف بالمسألة ، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان ؟ « قال : نعم » ( 3 )( 3 ) الوسائل 9 : 295 / أبواب المستحقين للزكاة ب 46 ح 1 .. وفيه : أنّ القيود مذكورة في كلام السائل دون الإمام ( عليه السلام ) ،
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 91 | الشيخ مرتضى البروجردي