فصل
في مصرفها
وهو مصرف زكاة المال ( 1 ) .
شرح
( 1 ) على المشهور ، بل عن بعض دعوى الإجماع ، وفي المدارك : أنّه مقطوع به في كلامهم ( 1 )( 1 ) المدارك 5 : 353 .، ولم يرد في المقام نصّ على الاتّحاد ، غير أنّه يكفينا عموم قوله تعالى : * ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ ) * ( 2 )( 2 ) التوبة 9 : 60 .بضميمة ما ورد في تفسيرها في صحيح هشام بن الحكم عن الصادق ( عليه السلام ) في حديث أنّه قال : « نزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنّما كانت الفطرة » ( 3 )( 3 ) الوسائل 9 : 317 / أبواب زكاة الفطرة ب 1 ح 1 ..
نعم ، قد يظهر من صحيح الحلبي هو مصرف الفطرة في الفقراء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث - : « إنّ زكاة الفطرة للفقراء والمساكين » ( 4 )( 4 ) الوسائل 9 : 357 / أبواب زكاة الفطرة ب 14 ح 1 ..
ولكن لا بدّ من حملها على ما حملنا عليه نظيرها ممّا ورد في زكاة المال ممّا يظهر منه الانحصار المزبور ، وهو ما ورد في غير واحد من الأخبار من أنّ الله تعالى جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم أو فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ونحو ذلك ممّا ورد بالسنة مختلفة ( 5 )( 5 ) الوسائل 9 : 9 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 1 .، حيث حملناها على مزيد العناية والاهتمام بشأن الفقراء بمثابةٍ كانت الحكمة في تشريع الزكاة ملاحظة