[ 2868 ] مسألة 6 : إذا عزلها في مالٍ معيّن لا يجوز له تبديلها بعد ذلك ( 1 ) .
شرح
( 1 ) إذ قد تعيّن بالعزل في الزكاة مخرج عن ملكه وأصبح عنده أمانة شرعيّة لا يجوز التصرّف فيها إلَّا بالمأذون فيه من الدفع والتسليم إلى المستحقّين ، ولا دليل على ولايته على التبديل ، بل مقتضى ما دلّ على أنّ ما كان لله لا يرجع فيه عدم جواز ذلك كما لا يخفى .