شرح
ومال إليه في المدارك ( 1 )( 1 ) المدارك 5 : 349 .ومحكيّ الذخيرة ( 2 )( 2 ) ذخيرة المعاد : 476 .وقوّاه المجلسي ( قدس سره ) في مرآة العقول ( 3 )( 3 ) مرآة العقول 16 : 413 - 414 ..
والأقوى هو القول المشهور ، ويدلَّنا عليه مفهوم موثّقة إسحاق بن عمّار ، قال : سألته عن الفطرة « فقال : إذا عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتها ، قبل الصلاة أو بعد الصلاة » ( 4 )( 4 ) الوسائل 9 : 357 / أبواب زكاة الفطرة ب 13 ح 4 ..
فإنّ مفهومها عدم التوسعة مع عدم العزل ، بل يختصّ بما قبل الصلاة .
وتؤيّدها جملة من الروايات وإن ضعفت أسانيدها ، كرواية علي بن طاوس في الإقبال عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : ينبغي أن يؤدّي الفطرة قبل أن يخرج الناس إلى الجبّانة ، فإن أدّاها بعد ما يرجع فإنّما هو صدقة وليس فطرة » ( 5 )( 5 ) الوسائل 9 : 355 / أبواب زكاة الفطرة ب 12 ح 7 ، الإقبال : 283 .، ونحوها رواية العيّاشي في تفسيره عن سالم بن مكرم الجمّال ( 6 )( 6 ) الوسائل 9 : 355 / أبواب زكاة الفطرة ب 12 ح 8 ، تفسير العيّاشي 1 : 43 / 36 ..
وبإزائهما صحيحتان ربّما يستدلّ بهما على امتداد الوقت إلى ما بعد الصلاة :
الأُولى : صحيحة العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفطرة ، متى هي ؟ « فقال : قبل الصلاة يوم الفطر » قلت : فإن بقي منه شيء بعد الصلاة ؟ « قال : لا بأس ، نحن نعطي عيالنا منه ثمّ يبقى فنقسّمه » ( 7 )( 7 ) الوسائل 9 : 354 / أبواب زكاة الفطرة ب 12 ح 5 ..
فقد قيل : إنّ ذيلها يدلّ على جواز تأخيرها عن الصلاة ، وأنّ ما صنعه