تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
هي تسعمائة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالاً وثلث مثقال نصف حقّة ونصف وقيّة وأحد وثلاثون مثقالاً إلَّا مقدار حمّصتين ، وبحسب حقّة الإسلامبول وهي مائتان وثمانون مثقالاً حقّتان وثلاثة أرباع الوقيّة ومثقال وثلاثة أرباع المثقال ، وبحسب المنّ الشاهي وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً نصف مَنّ إلَّا خمسة وعشرون مثقالاً وثلاثة أرباع المثقال . [ 2860 ] مسألة 5 : المدار قيمة وقت الإخراج ( 1 ) لا وقت الوجوب ، والمعتبر قيمة بلد الإخراج لا وطنه ولا بلد آخر ، فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده وأراد الإخراج منه كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الذي هو فيه .
شرح
( 1 ) لانصراف الأمر بأداء القيمة إلى قيمة وقت الإخراج كبلدة لا وقت الوجوب أو بلد آخر ، وعليه تنزّل النصوص . وتؤيّده رواية المروزي : « . . . والصدقة بصاع من تمر ، أو قيمته في تلك البلاد دراهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 347 / أبواب زكاة الفطرة ب 9 ح 7 .. والمشهور أنّه لا تقدير للقيمة ، بل العبرة بالقيمة الواقعيّة التي تختلف باختلاف الأزمان والأمكن ، وأنّ التقدير إنّما ورد بحسب الكيل والوزن ولم يرد بلحاظ القيمة . ولكن الشرائع حكى عن قوم تقديره بدرهم ، وعن آخرين بثلثي درهم ( 2 )( 2 ) الشرائع 1 : 203 .. أمّا الأخير فلم يعرف له قائل ، بل قيل : ولا مستند . ولكن يمكن والله