تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
شرح
لإسناد ذلك إلى معاوية أيضاً ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 335 / أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 10 .، وقد عرفت عدم التنافي بين الإسناد إليه تارةً وإلى عثمان أخرى . الطائفة الثانية : ما تضمّنت أنّه نصف الصاع في غير الحنطة أيضاً ، إمّا هي مع الشعير أو سائر الأجناس ما عدا التمر والزبيب . فمن الأوّل : صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) في حديث « قالا : فإن أعطى تمراً فصاع لكلّ رأس ، وإن لم يعط تمراً فنصف صاع لكلّ رأس من حنطة أو شعير ، والحنطة والشعير سواء » ( 2 )( 2 ) الوسائل 9 : 337 / أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 14 .. وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك إلى أن قال : عن كلّ إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير ، أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين » ( 3 )( 3 ) الوسائل 9 : 336 / أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 11 .. ومن الثاني : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير يجزئ عنه القمح والعدس والسلت والذرة ، نصف صاع من ذلك كلَّه ، أو صاع من تمر أو زبيب » ( 4 )( 4 ) الوسائل 9 : 337 / أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 13 .. وقد حمل الشيخ ( قدس سره ) هذه الروايات بأجمعها على التقيّة ( 5 )( 5 ) التهذيب 4 : 82 .. ولم يظهر له أيّ وجه ، إذ لم ينقل قول من العامّة بكفاية نصف الصاع في غير الحنطة ، وإنّما خلافهم معنا فيها فقط تبعاً منهم لمعاوية وعثمان كما سمعته من النصوص المتقدّمة ، فلم يكن مضمونها موافقاً للعامّة كي تحمل على التقيّة .